تلخيص أحكام الجنائز
تلخيص أحكام الجنائز
প্রকাশক
مكتبة المعارف
সংস্করণের সংখ্যা
الثالثة
জনগুলি
٩١ - ويستثنى مما سبق من مات من الشهداء في المعركة فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر لحديث جابر ﵁ قال:
خرج رسول الله ﷺ من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم وقال أبي عبد الله: يا جابر بن عبد الله لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي قال: فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا - إذ لحق رجل ينادي: ألا إن رسول الله ﷺ يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا.
٩٢ - ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة:
أ - الدفن في الأوقات الثلاثة لحديث عقبة بن عامر المتقدم في المسألة ٨٧ بلفظ:
ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. . الحديث.
ب - في الليل لحديث جابر ﵁:
". . . فزجر النبي ﷺ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه"١ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك". وقد سبق بتمامه في المسألة ٣٥.
٩٣ - فإن اضطروا لدفنه ليلا جاز ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر لتسهيل عملية الدفن والدليل حديث ابن عباس:
"أن رسول الله ﷺ أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره".
_________
١ أي نهارا لأنه مظنة كثرة الجماعة.
1 / 60