تلخيص أحكام الجنائز
تلخيص أحكام الجنائز
প্রকাশক
مكتبة المعارف
সংস্করণের সংখ্যা
الثالثة
জনগুলি
قال الحافظ في الفتح:
إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي ﷺ من ناحية جهة المشرق.
وقال في موضع آخر ١٢ - ١٠٨:
والمصلى الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز هو من ناحية بقيع الغرقد.
٧٣ - ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور لحديث أنس بن مالك ﵁:
أن النبي ﷺ نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور.
وعنه أيضا:
"كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور".
ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي ﷺ من النهي عن اتخاذ القبور مساجد وقد ذكرت ما ورد ي ذلك في أول كتابي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد وسأذكر بعضها في المسألة ١٢٦ فقرة ٩.
٧٤ - ويقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة وفيه حديثان أجمعهما حديث أبي غالب الخياط قال:
صحيح شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه وفي رواية رأس السرير فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقيل له: يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها فصلى عليها فقام وسطها وفي رواية عند عجيزتها وعليها نعش أخضر وفينا العلاء بن زياد العدوي١ فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله ﷺ يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا.
_________
١ كتبه أبو نصر وهو من ثقات التابعين وكان من عباد أهل البصرة وقرائهم مات سنة أربع وتسعين.
1 / 53