تلخيص أحكام الجنائز
تلخيص أحكام الجنائز
প্রকাশক
مكتبة المعارف
সংস্করণের সংখ্যা
الثالثة
জনগুলি
١٠- غسل الميت
٢٨ - فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله أما المبادرة فقد سبق دليلها في الفصل الثالث المسألة ١٧ الفقرة هـ وأما وجوب الغسل فلأمره ﷺ به في غير ما حديث:
الأول: قوله ﷺ في المحرم الذي وقصته ناقته:
اغسلوه بماء وسدر. . . الحديث. وقد مضى بتمامه في المسألة المشار إليها فقرة د
الثاني: قوله ﷺ في ابنته زينب ﵂:
اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. . . أو أكثر من ذلك. . . الحديث
ويأتي بتمامه في المسألة التالية
٢٩ - ويراعى في غسله الأمور الآتية:
أولا: غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله.
ثانيا: أن تكون الغسلات وترا.
ثالثا: أن يقرن مع بعضها سدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالأشنان والصابون.
رابعا: أن يخلط مع آخر غسلة منها شيء من الطيب والكافور أولى.
خامسا: نقض الضفائر وغسلها جيدا.
سادسا: تسريح شعره.
سابعا: جعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها.
ثامنا: البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه.
تاسعا: أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثنى كما يأتي بيانه.
1 / 28