Sujood at-Tilawah and its Rulings

সালেহ আল-লাহম d. Unknown
69

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

القول الأول: أنه عند آخر قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢١]. ذهب إليه الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤). لأن ما بعده لا تعلق له بذكر السجود (٥). القول الثاني: أن ذلك عند آخر السورة في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [الانشقاق: ٢٥]. ذهب إليه بعض المالكية (٦)، ولم أعثر على دليل لهذا القول. الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه هو الأول، لوجاهة ما ذكروه من تمام الكلام.

(١) البناية (٢/ ٧١١) شرح معاني الآثار (١/ ٣٦٠). (٢) المنتقى (١/ ٣٥٢). (٣) المجموع (٤/ ٥٩) الحاوي (٢/ ٢٠٢). (٤) المغني (٢/ ٣٥٧). (٥) المنتقى (١/ ٣٥٢). (٦) المنتقى (١/ ٣٥٢).

1 / 77