Sujood at-Tilawah and its Rulings

সালেহ আল-লাহম d. Unknown
67

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

٢ - وروى نافع عن ابن عمر ﵄ أنه كان يسجد بالأولى (١). وهو مناقش: بأنه معارض بمثله، وهو ما روي عن ابن عباس من تأخير السجود. ٣ - أنه موضع الأمر بالسجود، واتباع الأمر أولى (٢). ٤ - أن فيه مسارعة إلى الطاعة، والمسارعة إلى الطاعة أفضل (٣). القول الثالث: أنه مخير إن شاء سجد في الآية الأولى، وإن شاء سجد في الثانية: ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه (٤)، وهو قول ابن وهب من المالكية (٥). ولم أعثر على دليل هذا القول: ولعلهم نظروا إلى أن كلا الأمرين قد روي عن الصحابة ففهموا أن الأمر فيه واسع. الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول لقوة دليله من المعقول، وهو إتمام الكلام، مع الأخذ بالاحتياط، وهو تأخير يسير لا يضر عند الجميع. الموضع الثالث: في سجدة (ص): اختلف القائلون بمشروعية السجود في "ص" وأنها من مواضع سجود التلاوة، في موضع السجدة من السورة على قولين:

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، باب من كان يسجد في الأولى (٢/ ١١). (٢) المحلى (٥/ ١٥٩). (٣) المصدر السابق والصفحة. (٤) الإنصاف (٢/ ١٩٧) المبدع (٢/ ٣١). (٥) المنتقى (١/ ٣٥٢).

1 / 75