المبحث الأول
في حكمه للتالي
وقد اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن ذلك واجب مطلقًا، أي: في الصلاة وخارجها:
ذهب إليه الحنفية (١)، وأحمد في رواية عنه (٢)، اختارها ابن تيمية (٣)، وقد استدل هؤلاء بما يلي:
أولا: من الكتاب:
١ - قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢٠، ٢١].
ووجه الدلالة: أن الله ذمهم على ترك السجود، وإنما استحق الذم بترك الواجب (٤).
ونوقش الاستدلال من أوجه:
الوجه الأول: أنه محمول على الصلاة (٥).
الوجه الثاني: أن الآية وردت في ذم الكفار وتركهم السجود
(١) انظر: الهداية (١/ ٨٧) المبسوط (٢/ ٤) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠) البناية (٢/ ٧١٦) تبيين الحقائق (١/ ٢٠٥).
(٢) الإنصاف (٢/ ١٩٣) المبدع (٢/ ٢٨).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٣٩) الإنصاف (٢/ ١٩٣).
(٤) البناية (٢/ ٧١٩) المبسوط (٢/ ٤) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٢٧) المبدع (٢/ ٢٨) المجموع (٤/ ٦١) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المغني (٢/ ٣٦٥).
(٥) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٣٧).