সুদান
السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)
জনগুলি
أن تحكم في أية قضية جنائية يكون المتهم فيها رجل بوليس إلا برضاء المدير وإن كان المتهم صف ضابط أو عسكريا في قوة دفاع السودان فلا تحكم إلا برضاء قومندان القسم والمدير أو. (و)
أن تحكم في أية جريمة من الجرائم المبينة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
ويشترط أيضا ألا تكون للمحكمة القروية سلطة: (ز)
أن تحكم في أية جريمة من الجرائم المبينة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون أو. (ح)
أن تسمع أي دعوى مدنية تزيد قيمة الشيء المتنازع فيه عن خمسة جنيهات مصرية ما عدا أمثال القضايا المذكورة في البند الشرطي (ج). (8-2) لا يؤول البند الشرطي (ج) من الفقرة (أ) بحيث يحرم المحكمة الأهلية من سماع قضية تتعلق بملكية النخيل. (8-3) في دعوى قسمة عقار مسجل تحت قانون تسوية وتسجيل الأراضي سنة 1925 ومملوك لشركاء في إرث بحصص شائعة للمحكمة الأهلية ذات الاختصاص على المنطقة التي يقع فيها العقار الحق أن تسمع وتفصل في تلك القضية بصرف النظر عن أن واحدا أو أكثر من الشركاء في الملك لا يقيم أو لا يقيمون ضمن دائرة اختصاص المحكمة أو غير داخل أو غير داخلين تحت اختصاصها.
القانون الذي يطبق (9-1) تطبق المحكمة الأهلية ما يأتي: (أ)
القانون الأهلي والعرف الساري في المنطقة أو في القبيلة التي تباشر المحكمة اختصاصها عليها، بشرط أن لا يخالف ذلك القانون الأهلي والعرف العدالة أو الفضيلة أو النظام. (ب)
نصوص أي قانون لا تكون جزءا من القانون الأهلي والعرف إذا أذن صراحة للمحكمة بمقتضى أمرها أو لوائحها أن تطبق النصوص. (9-2) يجوز للمحكمة الأهلية مع مراعاة الشروط المدونة في أمرها ولوائحها أن تحكم في الجرائم بالحبس أو الغرامة أو بهما معا. أو بالنسبة إلى الذكور فلها أن تحكم بما لا يزيد عن 25 جلدة بالسوط أو المقرعة. على أنه يشترط ما يأتي: (أ)
أن لا تحكم محكمة الشيخ الجالس في مجلس بالحبس. (ب)
أن تحكم المحكمة القروية بالغرامة فقط، وأن لا تتجاوز مقدار تلك الغرامة العشرة جنيهات مصرية.
অজানা পৃষ্ঠা