995

সুবুল সালাম

سبل السلام

সম্পাদক

محمد صبحي حسن حلاق

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৪৩৩ AH

প্রকাশনার স্থান

السعودية

دعاءٌ آخرُ استحسنهُ. فدلَّ كلامُه [على] (^١) أنهُ يختارُ الدافنُ منَ الدعاءِ للميتِ ما يراهُ، وأنهُ ليسَ فيهِ حدٌّ محدودٌ (^٢).
يمتنع عن إيذاء الميت بما يَتَأَذَّى به الحيُّ
٤٣/ ٥٤٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (^٣). [صحيح]
- وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ (^٤) مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂: "في الإِثْمِ". [صحيح]
(وعنْ عائشةُ ﵂ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: كسرُ عظمِ الميتِ ككسرهِ حيًا. رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ على شرطِ مسلمٍ، وزادَ ابنُ ماجهْ) أي: في الحديثِ [هذَا] (^٥)، وهوَ قولهُ: (منْ حديثِ أمِّ سلمةَ: في الأثمِ) بيانٌ للمثليةِ.
فيهِ دلالةٌ على وجوبِ احترامِ الميتِ كما يُحتَرمُ الحيُّ، ولكنْ بزيادةِ: "في الإثمِ" [إثبات] (^٦) أنهُ يفارقُه منْ حيثُ إنهُ لا يجبُ الضمانُ، وهوَ يحتملُ أن الميتَ يتألمُ كما يتألمُ الحيُّ. وقدْ وردَ بهِ حديث.
اللَّحد والشق في القبر
٤٤/ ٥٤٣ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ قَالَ: الْحَدُوا لي لَحْدًا، وَانْصِبُوا

(^١) زيادة من (ب).
(^٢) قلت: الخير في الاتباع والشر في الابتداع.
(^٣) في "السنن" (٣/ ٥٤٣ - ٥٤٤ رقم ٣٢٠٧).
(^٤) في "السنن" (١/ ٥١٦ رقم ١٦١٦).
قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ٤٨، ١٦٨، ٢٠٠، ٢٦٤)، والدارقطني (٣/ ١٨٨ رقم ٣١٣)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ١٨٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٥٨) من طرق عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن عمرة به.
وله طرق أخرى عند أحمد (٦/ ١٠٠، ١٠٥)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٢/ ١٠٦)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٩٥)، والدارقطني (٣/ ١٨٨ - ١٨٩ رقم ٣١٤) وبها يصح، والله أعلم.
(^٥) في (ب): "الثالث والأربعون".
(^٦) في (ب): "أنبأتْ".

3 / 308