982

সুবুল সালাম

سبل السلام

সম্পাদক

محمد صبحي حسن حلاق

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৪৩৩ AH

প্রকাশনার স্থান

السعودية

وتُعُقِّبَ بأنَّ الحملَ على الرقابِ قدْ يعبرُ بهِ عن المعاني كما تقولُ: حملَ فلانٌ على رقبتِه ديونًا، قالَ: ويؤيدُه أن الكلَّ لا يحملونَه. قالَ المصنفُ بعدَ نقلهِ في الفتحِ (^١): ويؤيدُه حديثُ ابن عمرَ: "سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: إذا ماتَ أحدُكم فلا تحبسُوهُ، وأسرعُوا به إلى قبرِه". أخرجهُ الطبراني (^٢) بإسنادٍ حَسَنٍ.
ولأبي داودَ (^٣) مرفوعًا: "لا ينبغي لجيفةِ مسلمٍ أنْ تبقى بينَ ظهراني أهلهِ".
والحديثُ دليلٌ على المبادرةِ بتجهيزِ الميتِ ودفنِه، وهذا في غيرِ المفلوجِ ونحوهِ فإنهُ ينبغي التثبتُ في أمرهِ.
الترغيب في اتباع الجنازة والصلاة عليها
٣٧/ ٥٣٦ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتى يُصَلِّيَ عَلَيهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ"، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: "مِثْلُ الْجَبَلَينِ الْعَظِيمَينِ" مُتفَقٌ عَلَيْهِ (^٤). وَلَمُسْلمِ (^٥): "حَتى تُوضَعَ في اللَّحْدِ". [صحيح]
- وَللْبُخَارِيِّ أَيْضًا (^٦) مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ: "مَنْ تَبعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ معه حَتى يُصَلَّى عَلَيهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإنَّهُ يَرْجعُ بِقِيرَاطَينِ، كُلُّ قِيرَاطِ مِثْلُ أُحُدٍ".
(وعنهُ) أي: أبي هريرةَ (قَالَ: قالَ رسول اللهِ ﷺ مَنْ شهدَ الجنازةَ حتى

(^١) (٣/ ١٨٤).
(^٢) في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (٣/ ٤٤) وقال الهيثمي: وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف.
(^٣) في "السنن" (٣/ ٥١٠ رقم ٣١٥٩) بإسناد ضعيف. فيه عزرة أو عروة - شك بعض الرواة - ابن سعيد الأنصاري عن أبيه، وهما مجهولان كما في "التقريب" رقم (٤٥٦٢)، وسعيد بن عثمان البلوي مجهول أيضًا.
والخلاصة: فالحديث ضعيف، والله أعلم.
(^٤) البخاري (١٣٢٥)، ومسلم (٥٢/ ٩٤٥).
(^٥) في "صحيحه" (٢/ ٦٥٢ - ٦٥٣).
(^٦) في "صحيحه" (١/ ١٠٨ رقم ٤٧).

3 / 295