875

সুবুল সালাম

سبل السلام

সম্পাদক

محمد صبحي حسن حلاق

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৪৩৩ AH

প্রকাশনার স্থান

السعودية

المؤذنَ في [العيدين] (^١) أنْ يقولَ (^٢): الصلاةُ جامعةٌ". قالَ في الشرحِ: وهذا مرسلٌ يعتضدُ بالقياسِ على الكسوفِ لثبوتَ ذلكَ فيه. قلتُ: وفيهِ تأمّلٌ.
٩/ ٤٦١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (^٣) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (^٤). [حسىن]
(وعن أَبي سعيدٍ ﵁ قالَ: كانَ رسول اللَّهِ ﷺ لا يصلِّي قبلَ العيدِ شيئًا، فإذا رجعَ إلى منزلهِ صلَّى ركعتينِ. رواة ابن ماجَهْ بإسنادٍ حسنٍ)، وأخرجهُ الحاكمُ (^٥)، وأحمدُ (^٦)، وروى الترمذيُّ (^٧) عن ابنٍ عمرَ نحوَه، وصحّحهُ، وهوَ عندَ أحمدَ (^٨)، والحاكم (^٩). ولهُ طريقٌ أخْرى عندَ الطبرانيِّ في الأوسطِ (^١٠)، لكنْ فيهِ جابرٌ الجعفيُّ وهوَ متروكٌ.
والحديثُ يدلُّ على أنهُ شرعَ صلاةَ ركعتينِ بعدَ العيدِ في المنزلِ، وقدْ عارضَهُ حديثُ ابن عمرَ عندَ أحمدَ مرفوعًا: "لا صلاة يومَ العيد [لا] (^١١) قبلَها ولا بعدَها"، ويجمعُ بينَهما بأنْ المرادَ: لا صلاةَ في الجبَّانةِ.
شرعية الخروج إلى المصلَّى
١٠/ ٤٦٢ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى

(^١) في (ب): "العيد".
(^٢) في المخطوط: فيقول، وما أثبتناه من الأم.
(^٣) في "السنن" (١/ ٤١٠ رقم ١٢٩٣).
(^٤) قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٤٢٣ رقم ٤٥١/ ١٢٩٣): "وهذا إسناد حسن".
(^٥) في "المستدرك" (١/ ٢٩٧) وقال: هذه سنَّة عزيزة بإسناد صحيح، ووافقه الذهبي.
(^٦) في "المسند" (٣/ ٣٦).
والخلاصة: فهو حديث حسن، والله أعلم.
(^٧) في "السنن" (٢/ ٤١٨ رقم ٥٣٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(^٨) في "المسند" (٢/ ٥٧ رقم ٥٢١٢).
(^٩) في "المستدرك" (١/ ٢٩٥) وصححه ووافقه الذهبي.
والخلاصة: فهو حديث صحيح، والله أعلم.
(^١٠) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ٨٣ رقم ٦٨٦).
(^١١) زيادة من (ب).

3 / 187