864

সুবুল সালাম

سبل السلام

সম্পাদক

محمد صبحي حسن حلاق

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৪৩৩ AH

প্রকাশনার স্থান

السعودية

[الباب الرابع عشر] بابُ صلاة العيدينِ
يعتبر في ثبوت العيدين موافقة الناس
١/ ٤٥٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (^١). [صحيح لغيره]
(عن عائشةَ ﵂ قالتْ: قالَ رسول اللَّهِ ﷺ: الفطرُ يومَ يفطرُ الناسُ، والأضْحى يومَ يضحِّي الناسُ. رواهُ الترمذيُّ). وقالَ بعد سياقهِ (^٢): هذا "حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وفسَّرَ بعضُ أهلِ العلمِ هذا الحديثَ أن معنَى هذا الفطرِ والصومَ معَ الجماعةِ [وعُظْمِ] (^٣) الناسِ"، انتهَى بلفظهِ.
فيهِ دليلٌ على أنهُ يعتبرُ في ثبوت [العيدين موافقة الناس] (^٤). وأنَّ المنفردَ بمعرفةِ يومِ العيدِ بالرؤيةِ يجبُ عليهِ موافقةُ غيرِهِ، ويلزمُه حكمُهم في الصلاةِ

(^١) في "السنن" (٣/ ١٦٥ رقم ٨٠٢) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه.
ومحمد بن المنكدر سمع من عائشة كما قاله البخاري.
• وأخرجه الترمذي (٦٩٧)، وابن ماجه (١٦٦٠) من حديث أَبي هريرة بلفظ: "الصومُ يومَ تصومونَ، والفِطْرُ يومَ تفطِرُون، والأضحى يوم تضحُّون"، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
والحديث صحيح بطرقه. وانظر: "الإرواء" رقم (٩٠٥).
(^٢) قلت: ذكر الترمذي هذا بعد حديث أَبي هريرة (٣/ ٨٠ رقم ٦٩٧) ولم يذكره بعد حديث عائشة.
(^٣) في (ب): "ومعظمِ".
(^٤) في (ب): "العيد الموافقة للناس".

3 / 176