718

সুবুল সালাম

سبل السلام

সম্পাদক

محمد صبحي حسن حلاق

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৪৩৩ AH

প্রকাশনার স্থান

السعودية

والترمذيُّ (^١) وصحَّحهُ، [و] الحاكمُ (^٢)، وقالَ: على شرطِ الشيخينِ، ومثلُهُ حديثُ: "اقتَدُوا باللذين مِنْ بعدي: أبي بكرٍ وعمرَ"، أخرجهُ الترمذيُّ (^٣)، وقال: حسنٌ، وأخرجهُ أحمدُ (^٤)، وابنُ ماجَهْ (^٥)، وابنُ حبانَ (^٦)، ولهُ طرقٌ فيها مقالٌ إلَّا أنهُ يقوّي بعضُها بعضًا، فإنهُ ليسَ المرادُ بسنةِ الخلفاءِ الراشدينَ إلَّا طريقتُهم الموافقةُ لطريقتهِ ﷺ من جهادِ الأعداءِ، وتقويةِ شعائرِ الدين، ونحوِها، فإنَّ الحديثَ عامٌّ لكلِّ خليفةٍ راشدٍ لا يخصُّ الشيخينِ (^٧)، ومعلومٌ من قواعدِ الشريعةِ أنْ ليسَ لخليفةٍ راشدٍ أنْ يشرعَ (^٨) طريقةً غيرَ ما كانَ عليها النبيُّ ﷺ،

(^١) في "السنن" (٥/ ٤٤ رقم ٢٦٧٦)، وقال: حديث حسن صحيح.
(^٢) في "المستدرك" (١/ ٩٥ - ٩٧) وقال: هذا حديث صحيح ليس له علّة ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه الدارمي (١/ ٤٤ - ٤٥)، وابن حبان (١/ ١٠٤ رقم ٥ - الإحسان)، وابن أبي عاصم في كتاب "السنة" (١/ ١٧ و٢٩)، والآجري في "الشريعة" (ص ٤٦ - ٤٧)، وابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم" (٢/ ١٨١ - ١٨٢).
كلهم من حديث العرباض بن سارية، وهو حديث صحيح.
(^٣) في "السنن" (٥/ ٦٠٩ رقم ٣٦٦٢)، وقال: حديث حسن.
(^٤) في "المسند" (٥/ ٣٨٢ و٣٨٥ و٤٠٢).
(^٥) في "السنن" (١/ ٣٧ رقم ٩٧).
(^٦) في "الموارد" (ص ٥٣٨ رقم ٢١٩٣).
قلت: وأخرجه الحاكم (٣/ ٧٥)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٢/ ٨٣ - ٨٤)، والحميدي في "مسنده" (١/ ٢١٤ رقم ٤٤٩)، وابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٣٣٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ١٠٩)، والخطيب في "تاريخه" (١٢/ ٢٠)، والبغوي في "شرح السنة" (١٤/ ١٠١ رقم ٣٨٩٤ و٣٨٩٥) كلّهم من حديث حذيفة، وهو حديث صحيح.
• وأخرجه الترمذي (٥/ ٦٧٢ رقم ٣٨٠٥) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه …، والحاكم (٣/ ٧٥ - ٧٦) وقال: إسناده صحيح، وردّه الذهبي بقوله: سنده واهٍ، والبغوي في "شرح السنة" (١٤/ ١٠٢ رقم ٣٨٩٦) وقال: حديث كريب، كلّهم من حديث ابن مسعود.
• وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٦٦٦) من حديث أنس بإسناد جيد.
والخلاصة: أن الحديث صحيح. وانظر: "الصحيحة" للمحدث الألباني (٣/ ٢٣٣ - ٢٣٦ رقم ١٢٣٣).
(^٧) يا اللعجب! كيف يقال: حديث عام لكل خليفة؟ والتنصيص على أبي بكر وعمر ﵄ بالذات. فالحديث لا يشمل غيرهما لأنَّه ﷺ نصق عليهما، والقياس مخالف للنص.
(^٨) قلت: إن عمر ﵁ لم يشرع جديدًا في تجميع المسلمين على إمام واحد؛ لأن صلاتها جماعة مشروعة، وإنما ترك النبيّ ﷺ الحضور في الليلة مخافة أن تفرض على =

3 / 30