699

সুবুল সালাম

سبل السلام

সম্পাদক

محمد صبحي حسن حلاق

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৪৩৩ AH

প্রকাশনার স্থান

السعودية

بعدَها) يحتملُ أنَّها غيرُ الركعتينِ [المذكورتين] (^١) سابقًا، ويحتملُ أن المرادَ: أربعٌ [فيها] (^٢) الركعتانِ اللَّتانِ مرَّ ذكرُهُما (حرَّمَة اللَّه على النارِ) أي: منعهُ عنْ دخولِها، كما يمنعُ الشيءُ المحرمُ ممنْ حرِّمَ عليه.
٦/ ٣٣٨ - وعَنِ ابن عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "رَحِمَ اللَّهُ امْرَءًا صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ". [صحيح]
(رَوَاهُ أحمَد (^٣)، وأبُو داوُدَ (^٤)، والترْمِذِيُّ، وحَسَّنَهُ (^٥)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وصَحَّحَهُ) (^٦).
(وعَنِ ابن عمرَ ﵄ قالَ: قالَ رسول اللَّهُ ﷺ: رحمَ اللَّه امرءًا صلَّى أَرْبَعًا قبلَ العصرِ). هذهِ الأربعُ لم تُذكَرْ فيما سلفَ منَ النوافلِ، فإذا ضُمَّتْ إلى حديثِ أمِّ حبيبةَ الذي عندَ الترمذيِّ كانتِ النوافلُ قبلَ الفرائضِ وبعدَها ستَّ عشرةَ ركعةً، (رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وحسَّنهُ، وابن خزيمةَ وصحَّحه)، وأما صلاةُ ركعتينِ قبلَ العصرِ فقطْ فيشملُهما حديثُ: "بينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ" [صحيح]
النفل قبل صلاة المغرب ثبت بالقول والفعل والتقرير
٧/ ٣٣٩ - وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، صلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ"، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ" كَرَاهِيَةَ

(^١) في (أ): "المذكورة".
(^٢) في (أ): "منها".
(^٣) في "المسند" (٢/ ١١٧).
(^٤) في "السنن" (٢/ ٥٣ رقم ١٢٧١).
(^٥) في "السنن" (٢/ ٢٩٥ رقم ٤٣٠)، وقال: حديث غريب حسن.
(^٦) في "صحيحه" (٦/ ٢٠٢ رقم ١١٩٣).
قلت: وأخرجه ابن حبان في "الإحسان" (٤/ ٧٧ رقم ٢٤٤٤)، وأبو يعلى في "المسند" (١٠/ ١٢٠ رقم ٣٣٤/ ٥٧٤٨)، والبغوي في "شرح السنة" (٣/ ٤٧٠ رقم ٨٩٣)، والبيهقي (٢/ ٤٧٣).
وقال ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ١٢): فيه محمد بن مهران، وفيه مقال، لكن وثّقه ابن حبان وابن عدي.
وقال الألباني في التعليق على ابن خزيمة: إسناده حسن، وحسّنه الترمذي، وأعلّ بغير حجة … قلت: وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

3 / 11