581

সুবুল সালাম

سبل السلام

সম্পাদক

محمد صبحي حسن حلاق

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৪৩৩ AH

প্রকাশনার স্থান

السعودية

والتابعينَ. قال: وهوَ الذي ذكرهُ مالكٌ في الموطأِ (^١)، ولم يحكِ ابنُ المنذرِ وغيرهُ عنْ مالكِ، ورُوي عنْ مالك الإرسال وصارَ إليهِ أكثرُ أصحابهِ (^٢).
حجة من قال بوجوب الفاتحة في كل ركعة
١٣/ ٢٦٤ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: "لَا صلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِأُمِّ الْقُرآنِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٣). [صحيح]
- وَفِي رِوَايةٍ لابْنِ حِبَّانَ (^٤) وَالدَّارقُطْنيِّ (^٥): "لَا تُجْزِئُ صَلاة لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" [إسناده صحيح]
- وَفي أُخْرَى، لأَحْمَدَ (^٦)، وَأَبي دَاوُدَ (^٧)، وَالتّرْمِذِيِّ (^٨)، وَابْنِ حِبَّانَ (^٩): "لَعلَّكُمْ تَقْرَأونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ "، قُلْنَا: نَعَمْ، قَال: "لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأَ بِهَا". [ضعيف]

(^١) (١/ ١٥٩ رقم ٤٧).
قلت: وأخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم ٧٤٠) عن سهل بن سعدٍ، قال: "كان الناسُ يؤمرونَ أن يضعَ الرجلُ اليدَ اليمنَى على ذِراعِه اليُسرَى في الصلاة. قالَ أبو حازمٍ: لا أعلمُهُ إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي ﷺ".
• يَنْمِي: نَمَيْتُ الحديثِ أُنْمِيه: إذا بلَّغتَه على وجه الإصلاح وطلب الخير، وكل شيء نَمَيْتَه فقد رفعتَه. فإذا أرَدْتَه على وجه الفساد، قلت: نَمَّيْته بالتشديد.
(^٢) انظر: "شرح الموطأ" للزرقاني (١/ ٣٢١).
(^٣) البخاري (رقم ٧٥٦)، ومسلم (رقم ٣٤/ ٣٩٤).
قلت: وأخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ١٢٩)، وأحمد (٥/ ٣١٤)، والدارمي (١/ ٢٨٣)، وأبو داود (رقم ٨٢٢)، والترمذي (٢/ ٢٥ رقم ٢٤٧)، والنسائي (٢/ ١٣٧)، وابن ماجه (رقم ٨٣٧)، والدارقطني (١/ ٣٢١ رقم ١٧)، والبيهقي (٢/ ٣٨) وغيرهم.
(^٤) في "الإحسان" (٣/ ١٣٦ رقم ١٧٧٩).
(^٥) في "السنن" (١/ ٣٢٢) وقال: إسناده صحيح.
(^٦) في "المسند" (٥/ ٣٢٢).
(^٧) في "السنن" (١/ ٥١٥ رقم ٨٢٣).
(^٨) في "السنن" (٢/ ١١٦ رقم ٣١١).
(^٩) في "الإحسان" (٣/ ١٣٧ رقم ١٧٨٢).
قلت: وأخرجه الدارقطني (١/ ٣١٨ رقم ٥)، وابن خزيمة (٣/ ٣٦ - ٣٧ رقم ١٥٨١)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: ٣٢١)، والحاكم (١/ ٢٣٨)، وغيرهم. وانظر تخريجنا لبلوغ المرام رقم الحديث (١٣/ ٢٦٤) رقم (٣).

2 / 185