344

সুবুল সালাম

سبل السلام

সম্পাদক

محمد صبحي حسن حلاق

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৪৩৩ AH

প্রকাশনার স্থান

السعودية

هل غسل الجمعة واجب؟
٦/ ١٠٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "غُسلُ يَوْمِ الجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ". [صحيح]
أخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (^١).
(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ﵁ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: غُسْلُ يوم الجُمعَةِ واجبٌ على كُل مُحْتَلِمٍ. أخرجه السبعةَ). هذا دليلُ داودَ في إيجابهِ غسلَ الجمعةِ، والجمهورُ [يتأوَّلونهُ] (^٢) بما عرفتَ قريبًا، وقدْ قيلَ إنهُ [قد] (^٣) كانَ الإيجابُ أولَ الأمرِ [بالغسلِ لما كانُوا فيهِ منْ ضيقِ الحالِ، وغالبُ لباسِهم الصوفُ، وهمْ في أرضٍ حارةِ الهواءِ] (^٤)، فكانُوا يعرَقونَ عندَ الاجتماعِ لصلاةِ الجمعةِ؛ فأمرهم بالغسلِ، فلمَّا وسَّعَ اللَّهُ عليهم ولبسُوا القطن رخَّصَ لهم في ذلك.

= قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٦١)، وابن حبان (ص ٨٢ رقم ٢٣٤)، الموارد، وابن خزيمة في "صحيحه" (١/ ١٢٦ رقم ٢٥٤، ٢٥٥)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٣٣٨ رقم ٨٦٦)، والبيهقي (١/ ١٧١، ١٧٢)، وهو حديث صحيح.
قلت: ويشهد له حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد (٢/ ١٤٧ رقم ٤٨٨) "الفتح الرباني"، وعبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٩ رقم ٩٨٣٤)، والبيهقي (١/ ١٧١)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١/ ١٢٥ رقم ٢٥٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٢/ ٢٦٩ رقم ١٢٣٥) وأصله في "الصحيحين": البخاري (٨/ ٨٧ رقم ٤٣٧٢)، ومسلم (١٢/ ٨٧) "بشرح النووي" وليس فيهما الأمر بالاغتسال بل فيهما أنه اغتسل.
(^١) وهم: أحمد (٣/ ٦)، والبخاري (٢/ ٣٤٤ رقم ٨٥٨)، ومسلم (٢/ ٥٨٠ رقم ٥/ ٨٤٦)، وأبو داود (١/ ٢٤٣ رقم ٣٤١)، والنسائي (٣/ ٩٣)، وابن ماجه (١/ ٣٤٦ رقم ١٠٨٩).
وأشار إليه الترمذي (٢/ ٣٦٤) في الباب (٣٥٥).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (رقم: ٢٨٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١١٦)، والبيهقي (٣/ ١٨٨)، ومالك (١/ ١٠٢ رقم ٤)، والشافعي في "ترتيب المسند" (١/ ١٣٣ رقم ٣٩٤)، والدارمي (١/ ٣٦١)، وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ١٣٨)، والبغوي في شرح السنة" (٢/ ١٦٠)، وابن خزيمة (٣/ ١٢٢ رقم ١٧٤٢)، والحميدي (٢/ ٣٢٣ رقم ٧٣٦).
(^٢) في (أ): "يؤولونه".
(^٣) زيادة من (أ).
(^٤) زيادة من (أ).

1 / 331