1320

সুবুল সালাম

سبل السلام

সম্পাদক

محمد صبحي حسن حلاق

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৪৩৩ AH

প্রকাশনার স্থান

السعودية

(وعنهُ) أي ابن عمرَ (أن رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عنْ بيعِ الولاءِ) بفتحِ الواوِ، (وعنْ هِبَتِهِ. متفقٌ عليهِ). والولاءُ هوَ: ولاءُ العتقِ، أي: وهوَ إذا ماتَ المعتَقُ ورثَه معتقُه، كانتِ العربُ تهبهُ وتبيعهُ فَنُهِيَ عنهُ لأنَّ الولاءَ كالنَّسَبِ لا يزولُ بالإزالةِ. ذكرهُ في النَّهايةِ (^١).
النهي عن بيع الغرر
١٧/ ٧٥٢ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٢). [صحيح]
(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ). اشتملَ الحديثُ (^٣) على النَّهْي عنْ صورتينِ منْ صورِ البيعِ.
الأولى: بيعُ الحصاةِ، واختُلِفَ في تفسيرِ بيعِ الحصاةِ، قيلَ: هوَ أنْ يقولَ ارمِ بهذهِ الحصاةِ فعلَى أيِّ ثوب وقعتْ فهوَ لك بدرهم، وقيلَ: هوَ أنْ يبيعَه منْ أرضِه قدْرَ ما انتهتْ إليهِ رميةُ الحصاةِ. وقيلَ: هو أن يقبضَ على كفِّ من حصا ويقولُ: لي بعدد ما خرجَ في القبضةِ منَ الشيءِ المبيعِ، أو يبيعه سلعةَ ويقبضُ على كفٍّ من حصا ويقول: لي بكل حصاة درهمٌ، وقيلَ: أنْ يمسكَ أحدُهما حصاةً بيدهِ ويقولُ: أيَّ وقتٍ سقطتِ الحصاةُ فقدْ وجبَ البيعُ، وقيلَ: هوَ أنْ يعترضَ القطيعَ منَ الغنمِ فيأخذَ حصاةً ويقولُ: أيَّ شاةٍ أصابتْها فهيَ لكَ بكذَا. وكلُّ هذهِ متضمنةٌ للغررِ لما في الثمنِ [أ] (^٤) والمبيعِ منَ الجهالةِ، ولفظُ الغررِ يشملُها، وإنَّما أفردتْ لكونِها [كانتْ] (^٥) مما يبتاعُها الجاهليةُ فَنَهى ﷺ عنْها، وأضيفَ البيعُ إلى الحصاةِ للملابسةِ لاعتبارِ الحصاةِ فيه.

= (٢٧٤٨)، وأحمد (٢/ ٩، ٧٩، ١٠٧)، والحميدي (٢/ ٢٨٥) رقم (٦٣٩).
(^١) (٥/ ٢٢٧).
(^٢) في (صحيحه) (٤/ ١٥١٣).
وأخرجه أبو داود (٣٣٧٦)، والترمذي (١٢٣٠)، والنسائي (٤٥١٨)، وابن ماجه (٢١٩٤).
(^٣) انظر شرح الحديث في: (شرح النووي) (١٠/ ١٥٦).
(^٤) زيادة من (ب).
(^٥) زيادة من (ب).

5 / 34