خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان
خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان
জনগুলি
(١) انظر تفصيل القول في تلك الأمور في المغني: (١/٥١٣-٥١٥) ومنار السبيل: (١/٣٨٦) وعند الشافعية كما في الوجيز: (١/٧٦)، اعتبار نبات العانة في حق أولادً الكفار لعسر الوقوف على سنهم، ولهم في أولاد المسلمين وجهان، أصحهما عدم اعتبار ذلك علامة على البلوغ لسهولة مراجعة آبائه لمعرفة سنه كما في المنهاج وشرحه السراج الوهاج: (٢٣٠)، وقد انفرد الحنفية فلم يعتبروا الإنبات علامة على البلوغ كما في رد المحتار: (٦/١٥٣)، ولا ينبغي أن يعول على قولهم لمخالفته النص الثابت في السنن بإسناد صحيح حسن عن كعب القرظي – رضي الله تعالى عنه – قال: كنت من سبي قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت، وفي رواية: فكشفوا عن عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي، انظر سنن أبي داود – كتاب الحدود – باب في الغلام يصيب الحد: (٤/٥٦١)، وسنن الترمذي – كتاب السير – باب ما جاء في النزول على الحكم: (٥/٣١٩)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الإنبات بلوغًا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق أ..هـ وانظر الحديث في سنن النسائي – كتاب الطلاق – باب متى يقع طلاق الصبي: (٦/١٢٦-١٢٧) وسنن ابن ماجه – كتاب الحدود – باب من لا يجب عليه الحد: (٢/٨٤٩)، ومسند أحمد: (٤/٣٨٣،٣٤١،٣١٠، ٥/٣٧٢،٣١٢)، وصحيح ابن حبان – كتاب الحدود – باب حد البلوغ: (٣٦٠) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، وسنن الدارمي – كتاب السير – باب حد الصبي متى يقتل –: (٢/٢٢٣)، وشرح معاني الآثار: (٣/٢١٦-٢١٧)، وسنن البيهقي – كتاب الحجر – باب البلوغ بالإنبات –: (٦/٥٧-٥٨)، وفيه أيضًا عن ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما – قال: إذا أصاب الغلام، فارتبت فيه: احتلم أم لا، فانظر إلى عانته، وكما انفرد الحنفية في عدم اعتبار الإنبات دليلا ً على البلوغ فقد انفرد المالكية أيضًا في تحديد البلوغ بالسن فقالوا المدة المقدرة للبلوغ هي ثماني عشرة سنة، كما في الشرح الكبير: (٣/٤٦) معه حاشية الدسوقي، ونقل عن مالك أيضًا تحديد المدة بسبع عشرة سنة، كما في تفسير القرطبي: (٥/٣٥)، ونقل عن أبي حنيفة تحديد المدة بثماني عشرة سنة للذكر، وسبع عشرة سنة للأنثى، لكن المعتمد عند الحنفية خمس عشرة سنة لكل منهما كما ورد في رد المحتار: (٦/١٥٣)، وكما أنه لا تعويل على قول الحنفية في عدم اعتبار الإنبات، فلا تعويل أيضًا على قول المالكية في تحديد المدة بما زاد على خمس عشرة سنة، لأنه يصادم النص أيضًا ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر – ﵃ أجمعين – قال: عرضني رسول الله – ﷺ – يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني، قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز – وهو يومئذ خليفة رحمهم الله تعالى جميعًا – فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفوضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك، فاجعلوه في العيال أ. هـ هذا لفظ الحديث في صحيح مسلم – كتاب الإمارة – باب بيان سن البلوغ: (٣/١٤٩٠)، وانظره في صحيح البخاري – كتاب الشهادات – باب بلوغ الصبيان وشهادتهم: (٥/٢٧٦)، وكتاب المغازي – باب غزة الخندق –: (٧/٤٩٢) بشرح ابن حجر فيهما، وانظره في سنن أبي داود – كتاب الحدود – باب في الغلام يصيب الحد: (٤/٥٦١)، وكتاب الخراج والإمارة – باب متى يُفْرضُ للرجل في المقاتلة؟: (٣/٣٦٢)، وسنن الترمذي – كتاب الجهاد – باب ما جاء في حد بلوغ الرجل، ومتى يفرض له: (٦/٣٢)، وسنن النسائي – كتاب الطلاق – باب متى يقع طلاق الصبي؟: (٦/١٢٧)، وسنن ابن ماجه – كتاب الحدود – باب من لا يجب عليه الحد: (٢/٨٥٠)، ومنحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود: (١/٢٩٧)، ومسند أحمد: (٢/١٧)، وشرح معاني الآثار – كتاب الحدود – باب بلوغ الصبي بدون احتلام فيكون في معنى البالغين: (٣/٢١٨)، وقد قوَّى الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار: (٣/٢٢٠) هذا القول من حيث النظر أيضًا، وخلاصة ما قاله: أن الغالب على الذكور والإناث الاحتلام في سن خمس عشرة سنة والحكم للأمر الغالب، لا للخاص أ. هـ. وقرر الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: (٢/٣٢٠) القول باعتماد الإنبات، وخمس عشرة سنة في بلوغ من اتصف بأحدهما، ورد على الحنفية والمالكية معًا، وختم الكلام بقوله: والسن التي اعتبرها النبي – ﷺ – أولى من سن لم يعتبرها، ولا قام في الشرع دليل عليها، وكذلك اعتبر النبي – ﷺ – الإنبات في بني قريظة، فمن عذيري ممن يترك أمرين اعتبرهما النبي – ﷺ – فيتأوله، ويعتبر ما لم يعتبره رسول الله – ﷺ – لفظًا، ولا جعل له في الشريعة نظرًا
1 / 98