তাহজিব থেকে সীরাত
كتاب السير من التهذيب
তদারক
راوية بنت أحمد الظهار
প্রকাশক
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
সংস্করণের সংখ্যা
السنة (٣٤)
প্রকাশনার বছর
العدد (١١٧)
জনগুলি
ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহজিব থেকে সীরাত
ইবনে মাসউদ বাগওয়ী d. 510 AHতদারক
راوية بنت أحمد الظهار
প্রকাশক
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
সংস্করণের সংখ্যা
السنة (٣٤)
প্রকাশনার বছর
العدد (١١٧)
জনগুলি
(١) فِي د: (مِنْهَا وَثلث) . (٢) قَالَ النَّوَوِيّ: أصَحهمَا عِنْد الإِمَام لَا يجوز انْظُر: الْوَجِيز ٢/ ١٩٥، رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٨٥. (٣) فِي د: (لِأَنَّهُ يفْرض الْمُسلم على الدّلَالَة) . (٤) فِي د: (لَا شَيْء عَلَيْهِ للعلج) . (٥) قَالَ الشِّيرَازِيّ: وَإِن قَالَ من دلَّنِي على القلعة الْفُلَانِيَّة فَلهُ مِنْهَا جَارِيَة فدله عَلَيْهَا وَلم تفتح لم يسْتَحق شَيْئا وَقيل يرْضخ لَهُ وَلَيْسَ بِشَيْء. قَالَ ابْن الرّفْعَة: وَمحل الْخلاف إِذا أطلق العقد أما إِذا شَرط لَهُ مِنْهَا جَارِيَة إِذا فتحت فَلم يفتح لم يسْتَحق شَيْئا قطعا. انْظُر: التَّنْبِيه ١٤٣، كِفَايَة النبيه الورقة ١٩ من كتاب السّير. (٦) فِي أ، ظ: (مِنْهَا) . (٧) فِي ظ، أ (فِيهَا) .
1 / 323