87

তাহজিব থেকে সীরাত

كتاب السير من التهذيب

তদারক

راوية بنت أحمد الظهار

প্রকাশক

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

السنة (٣٤)

প্রকাশনার বছর

العدد (١١٧)

জনগুলি

ফিকহ
وَلَو أَمن رجل امْرَأَة كَافِرَة حَتَّى لَا تسْتَرق هَل يجوز؟ فِيهِ وَجْهَان: أَحدهمَا: يجوز١ لِأَن الاسترقاق فِي حقهن كَالْقَتْلِ فِي حق الرِّجَال. وَالثَّانِي: لَا يجوز لِأَن فِيهِ إبِْطَال حق الْمُسلمين. وَهَذَا بِنَاء على مَا لَو صَالح الإِمَام أهل حصن على مَال أَو على الْجِزْيَة وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا النِّسَاء وَالصبيان هَل يجوز أم لَا فعلى قَوْلَيْنِ.

١ - فِي ظ: (لَا يجوز) .

1 / 321