তাহজিব থেকে সীরাত
كتاب السير من التهذيب
তদারক
راوية بنت أحمد الظهار
প্রকাশক
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
সংস্করণের সংখ্যা
السنة (٣٤)
প্রকাশনার বছর
العدد (١١٧)
জনগুলি
ফিকহ
والأمان الْخَاص هُوَ أَن يُؤمن شخصا أَو شَخْصَيْنِ أَو عشرَة ١ فَيصح ذَلِك من كل مُسلم مُكَلّف رجلا كَانَ أَو امْرَأَة حرا أَو عبدا ٢ سَوَاء كَانَ العَبْد مَأْذُونا فِي الْقِتَال أَو لم يكن٣.
رُوِيَ عَن أم هاني ٤ قَالَت ٥: أجرت رجلَيْنِ ٦ من أحمائي فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: "قد أمنا من أمنت" ٧.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: "إِن كَانَ العَبْد مَأْذُونا فِي الْقِتَال يَصح أَمَانه وَإِلَّا فَلَا ٨.
_________
١ - الْأمان الْخَاص: هُوَ أَن يُؤمن من الْكفَّار آحادًا لَا يتعطل بهم جِهَاد ناحيتهم كالواحد وَالْعشرَة إِلَى الْمِائَة وَأهل قافلة، وَلَا يجوز أَمَان نَاحيَة وبلدة. قَالَ العمراني: يجوز أَن يُؤمن وَاحِد أهل قلعة. وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَلَا شكّ أَن الْقرْيَة الصَّغِيرَة فِي مَعْنَاهَا. وَعَن الماسرجسي: أَنه لَا يجوز أَمَان وَاحِد لأهل قَرْيَة وَإِن قل عدد من فِيهَا وَالْأول أصح. انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ٩٤٧، الْبَيَان ل٨/١١ب، رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٧٨، كِفَايَة النبيه الورقة ١٠ من كتاب السّير.
٢ - فِي د: (حرا كَانَ أَو عبدا) .
٣ - انْظُر: حلية الْعلمَاء ٧/٦٥٢، الْوَجِيز ٢/١٩٤، الْغَايَة القصوى ٢/٩٥٣.
٤ - أم هاني بنت أبي طَالب، بنت عَم النَّبِي أُخْت، عَليّ وجعفر، اسْمهَا فَاخِتَة، وَقيل هِنْد، وَقيل غير ذَلِك، أسلمت يَوْم الْفَتْح وَعَاشَتْ إِلَى بعد سنة خمسين. انْظُر: أَسد الغابة ٦/٤٠٤، الِاسْتِيعَاب ٤/٤٧٩، الْإِصَابَة ٤/٤٧٩، سير أَعْلَام النبلاء ٢/٣١١.
٥ - فِي ظ: (قَالَ) .
٦ - قَالَ ابْن حجر: الرّجلَانِ هما الْحَارِث بن هِشَام وَعبد الله بن أبي ربيعَة. انْظُر: تَلْخِيص الحبير ٤/١١٨.
٧ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ، وَابْن الْجَارُود. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن صَحِيح. انْظُر: سنَن أبي دَاوُد: كتاب الْجِهَاد - بَاب فِي أَمَان الْمَرْأَة ٣/٨٤، سنَن التِّرْمِذِيّ: أَبْوَاب السّير - بَاب مَا جَاءَ فِي أَمَان الْمَرْأَة وَالْعَبْد ٣/٧٠، الْمُنْتَقى ٣٥٢.
٨ - هَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف، وَقَالَ مُحَمَّد يَصح أَمَان العَبْد سَوَاء كَانَ مَأْذُونا لَهُ أم لَا.
انْظُر: بَدَائِع الصَّنَائِع ٧/١٠٦، رُؤُوس الْمسَائِل ٢٤٣.
1 / 314