والأمان الْخَاص هُوَ أَن يُؤمن شخصا أَو شَخْصَيْنِ أَو عشرَة ١ فَيصح ذَلِك من كل مُسلم مُكَلّف رجلا كَانَ أَو امْرَأَة حرا أَو عبدا ٢ سَوَاء كَانَ العَبْد مَأْذُونا فِي الْقِتَال أَو لم يكن٣.
رُوِيَ عَن أم هاني ٤ قَالَت ٥: أجرت رجلَيْنِ ٦ من أحمائي فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: "قد أمنا من أمنت" ٧.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: "إِن كَانَ العَبْد مَأْذُونا فِي الْقِتَال يَصح أَمَانه وَإِلَّا فَلَا ٨.
_________
١ - الْأمان الْخَاص: هُوَ أَن يُؤمن من الْكفَّار آحادًا لَا يتعطل بهم جِهَاد ناحيتهم كالواحد وَالْعشرَة إِلَى الْمِائَة وَأهل قافلة، وَلَا يجوز أَمَان نَاحيَة وبلدة. قَالَ العمراني: يجوز أَن يُؤمن وَاحِد أهل قلعة. وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَلَا شكّ أَن الْقرْيَة الصَّغِيرَة فِي مَعْنَاهَا. وَعَن الماسرجسي: أَنه لَا يجوز أَمَان وَاحِد لأهل قَرْيَة وَإِن قل عدد من فِيهَا وَالْأول أصح. انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ٩٤٧، الْبَيَان ل٨/١١ب، رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٧٨، كِفَايَة النبيه الورقة ١٠ من كتاب السّير.
٢ - فِي د: (حرا كَانَ أَو عبدا) .
٣ - انْظُر: حلية الْعلمَاء ٧/٦٥٢، الْوَجِيز ٢/١٩٤، الْغَايَة القصوى ٢/٩٥٣.
٤ - أم هاني بنت أبي طَالب، بنت عَم النَّبِي أُخْت، عَليّ وجعفر، اسْمهَا فَاخِتَة، وَقيل هِنْد، وَقيل غير ذَلِك، أسلمت يَوْم الْفَتْح وَعَاشَتْ إِلَى بعد سنة خمسين. انْظُر: أَسد الغابة ٦/٤٠٤، الِاسْتِيعَاب ٤/٤٧٩، الْإِصَابَة ٤/٤٧٩، سير أَعْلَام النبلاء ٢/٣١١.
٥ - فِي ظ: (قَالَ) .
٦ - قَالَ ابْن حجر: الرّجلَانِ هما الْحَارِث بن هِشَام وَعبد الله بن أبي ربيعَة. انْظُر: تَلْخِيص الحبير ٤/١١٨.
٧ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ، وَابْن الْجَارُود. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن صَحِيح. انْظُر: سنَن أبي دَاوُد: كتاب الْجِهَاد - بَاب فِي أَمَان الْمَرْأَة ٣/٨٤، سنَن التِّرْمِذِيّ: أَبْوَاب السّير - بَاب مَا جَاءَ فِي أَمَان الْمَرْأَة وَالْعَبْد ٣/٧٠، الْمُنْتَقى ٣٥٢.
٨ - هَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف، وَقَالَ مُحَمَّد يَصح أَمَان العَبْد سَوَاء كَانَ مَأْذُونا لَهُ أم لَا.
انْظُر: بَدَائِع الصَّنَائِع ٧/١٠٦، رُؤُوس الْمسَائِل ٢٤٣.
1 / 314