يَفْعَلُوا ذَلِك؛ لما رُوِيَ عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله١ قطع نخل بني النَّضِير٢ وَحرق٣.
وَفِي ذَلِك نزلت: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإذْنِ اللهِ﴾ ٤ وَهل لَهُم أَن يَفْعَلُوا ذَلِك لغير حَاجَة؟ نظر ٥:
إِن لم يغلب على ظن الْمُسلمين أَنهم يملكوها ٦ جَازَ.
وَإِن غلب على الظَّن أَنهم يملكوها ٧ فَالْأولى أَن لَا يَفْعَلُوا.
وَهل يجوز؟ فِيهِ وَجْهَان:
أَحدهمَا: لَا يجوز، لِأَن أَبَا بكر ﵁ ٨ نهى عَن ذَلِك ٩. وَلِأَنَّهَا تصير غنيمَة للْمُسلمين فَلَا يجوز إتلافها.
وَالثَّانِي: يجوز لِأَن النَّبِي ﷺ فعله١٠.
_________
١ - فِي د (رَسُول الله ﷺ .
٢ - فِي ظ: (النظير) .
٣ - سبق تَخْرِيجه ص.
٤ - سُورَة الْحَشْر آيَة (٥) .
٥ - قَالَ النَّوَوِيّ: إِن غلب على الظَّن حُصُوله كره الْإِتْلَاف وَلَا يحرم على الْأَصَح هَذَا إِذا دخل الإِمَام دَارهم مغيرًا وَلم يُمكنهُ الِاسْتِقْرَار فِيهَا، فَأَما إِذا فتحهَا قهرا فَيحرم التخريب وَالْقطع. أنظر: حلية الْعلمَاء ٧٦٥١، الْمُهَذّب ٢٢٢٦، رَوْضَة الطالبين ١٠٢٥٨، حَاشِيَة القليوبي ٤٢٢٠.
٦ - فِي أد: (يملكونها)؛ وَهُوَ الصَّوَاب.
٧ - فِي أ: (يملكونها)؛ وَهُوَ الصَّوَاب.
٨ - ﵁ سَاقِطَة من د.
٩ - انْظُر: ص.
١٠ - انْظُر: ص.
1 / 312