شرهم فِي الْغَيْبَة١ فَإِن النَّبِي ﷺ وادع يهود الْمَدِينَة ٢ وغزا قُريْشًا٣.
وَلَا يجوز اسْتِئْجَار الْمُسلم على الْغَزْو٤ لِأَنَّهُ إِذا حضر الْوَقْعَة ٥ يفترض عَلَيْهِ الْجِهَاد، وَلَا يجوز أَخذ الْأُجْرَة على أَدَاء الْفَرْض٦.
كَمَا لَا يجوز اسْتِئْجَار الصرورة ٧ على الْحَج لِأَن الْحَج فرض عَلَيْهِ. وَإِذا أَخذ الْأُجْرَة عَلَيْهِ رده.
_________
١ - قَالَ الْمَاوَرْدِيّ: "للأقرب والأبعد ثَلَاثَة أَحْوَال: أَحدهَا: أَن يكون الْأَقْرَب أخوف جانبًا، وَأقوى عدَّة فَوَجَبَ أَن يبْدَأ بالأقرب، وَلَا يُقَاتل الْأَبْعَد: إِلَّا بعد فَرَاغه من قتال الْأَقْرَب، إِمَّا بظفر أَو صلح. وَالْحَال الثَّانِيَة: أَن يكون الْأَبْعَد أخوف من الْأَقْرَب: فَيبْدَأ بِقِتَال الْأَبْعَد؛ لقُوته لَكِن بعد أَن يفعل مَا يَأْمَن بِهِ الْأَقْرَب: من مهادنته، أَو أَن يَجْعَل بإزائه من يردهُ إِن قَصده. وَالْحَال الثَّالِثَة: أَن يتساوى الْأَبْعَد وَالْأَقْرَب فِي الْقُوَّة، وَالْخَوْف فَهَذَا على ضَرْبَيْنِ: أَحدهمَا: أَن تكون البعدى وَرَاء الْقُرْبَى فَيجب أَن يبْدَأ بِقِتَال الْقُرْبَى وَلَا يُقَاتل البعدى وَلَا يشركها فِي قتال الْقُرْبَى، لِأَن تَفْرِيق الْجَيْش مضيعه. وَالضَّرْب الثَّانِي: أَن تكون الْقُرْبَى فِي جِهَة والبعدى فِي الْأُخْرَى، فَإِن كَانَ إِذا تفرق الْجَيْش عَلَيْهِمَا قدرُوا على قِتَالهمْ جَازَ أَن يُقَاتل أَيَّتهمَا شَاءَ بِحَسب مَا يُؤَدِّيه اجْتِهَاده إِلَيْهِ، ويستبْقي لِلْأُخْرَى من يقوم بقتالها، أَو يجمع قتالهما مَعًا وَإِن كَانَ إِذا تفرّق الْجَيْش ضعفوا عَنهُ وَجب أَن يبْدَأ بِقِتَال الْقُرْبَى قبل البعدى". انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ٧٣٣، كِفَايَة النبيه الورقة ٨ من كتاب السّير.
٢ - انْظُر: تَارِيخ الْإِسْلَام للذهبي - الْمَغَازِي ١٥٠.
٣ - انْظُر: تَارِيخ الْإِسْلَام للذهبي - الْمَغَازِي ٥٢١.
٤ - فِي د: (وَلَا يجوز أحد الْغَزْو على الْأجر) .
٥ - فِي د: (الْوَاقِعَة) .
٦ - وَحكى النَّوَوِيّ عَن الصيدلاني وَجها أَنه يجوز للْإِمَام أَن يسْتَأْجر وَيُعْطِيه أُجْرَة من سهم الْمصَالح قَالَ: وَالصَّحِيح أَنه لَا يجوز استئجاره. انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٤٠، منهاج الطالبين ١٢٦، تحفة الْمُحْتَاج ٩/٢٣٩.
٧ - الصرورة: أَي الَّذِي لم يحجّ قطّ. انْظُر: - ص ر ر - لِسَان الْعَرَب ٤/٤٥٣.
1 / 276