فَقَالَت١: هَل على النِّسَاء جِهَاد قَالَ: "نعم جِهَاد لَا شوك فِيهِ الْحَج وَالْعمْرَة" ٢ فَدلَّ على٣ أَن الْجِهَاد الَّذِي فِيهِ شوك وَهُوَ السِّلَاح٤ والقتال لَا يلزمهن وَكَذَلِكَ لَا يجب على الْخُنْثَى الْمُشكل لِأَنَّهُ لَا يدْرِي أَنه رجل٥.
وَلَا يجب على الصّبيان والمجانين٦، لما رُوِيَ عَن عَليّ٧ ﵁ ٨
_________
(فَقَالَت) سَاقِطَة من ظ.
٢ - قَالَ ابْن حجر: رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ (لَا قتال فِيهِ) وَأَصله فِي صَحِيح البُخَارِيّ.. وَغلط الرَّافِعِيّ فِي عزو هَذَا الْمَتْن إِلَى عَائِشَة وَإِنَّمَا هُوَ من حَدِيث الْحُسَيْن ابْن عَليّ كَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير من حَدِيثه قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: إِنِّي جبان وَإِنِّي ضَعِيف، فَقَالَ: (هَلُمَّ فِي جِهَاد لاشوك فِيهِ) قلت: وَحَدِيث عَائِشَة رَوَاهُ أَيْضا الإِمَام أَحْمد، صَححهُ الألباني. انْظُر: سنَن ابْن مَاجَه: كتاب الْمَنَاسِك - بَاب الْحَج جِهَاد النِّسَاء ٢/٩٦٨، صَحِيح ابْن مَاجَه ٢/١٥١، السّنَن الْكُبْرَى: كتاب الْحَج - بَاب من قَالَ بِوُجُوب الْعمرَة ٤/٣٥٠، المعجم الْكَبِير للطبراني ٣/١٣٥، تَلْخِيص الحبير ٤/٩١، مُسْند أَحْمد ٦/١٦٥، إرواء الغليل٤/١٥١.
٣ - (على) سَاقِطَة من أ.
٤ - انْظُر: - شوك - لِسَان الْعَرَب ١٠/٤٥٤.
٥ - انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٠٩، مُغنِي الْمُحْتَاج ٢/٢١٦، الْمُهَذّب ٢/٢٢٩.
٦ - قَالَ العمراني: قَالَ المَسْعُودِيّ: "فَإِن حضر الْكفَّار وَجب على الْمَرْأَة وَالْعَبْد وَالْأَعْمَى والأعرج أَن يتحركوا على أنفسهم ويدفعوا عَن أنفسهم وَعَن من يحضرهم وَلَا يتَصَوَّر الْوُجُوب على الصّبيان والمجانين بِحَال". انْظُر: الْبَيَان ٨/ل٣ب.
٧ - أَبُو الْحسن عَليّ بن أبي طَالب ابْن عَم النَّبِي ﷺ، أمه فَاطِمَة بنت أَسد بن هَاشم، أول من أسلم من الصّبيان، وَزوج فَاطِمَة بنت رَسُول الله ﷺ توفّي سنة ٤٠هـ. انْظُر: الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة ٧/٢٢٣، تذكرة الْحفاظ ١/١٠ تَجْرِيد أَسمَاء الصَّحَابَة ١/٣٩٢ الرياض المستطابة ١٦٣، صفة الصفوة ١/٣٠٨.
٨ - ﵁ سَاقِطَة من د، وَفِي ظ: ﵇ .
1 / 262