[وأحكمها] تحليله؟ فصلاة الله وسلامه على من صرح بلعنته، وسماه: التيس المستعار، كما شهد به علي، وعبد الله بن مسعود، وأبو هريرة، وجابر بن عبد الله، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عباس، وأخبر عبد الله بن عمر: «أنهم كانوا يعدونه على عهد رسول الله ﷺ سفاحًا». وفي «مسند» الإمام أحمد، و«سنن» النسائي، و«جامع» الترمذي: عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له»، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعنه أيضًا قال: «لعن رسول الله ﷺ
1 / 491
مقدمة المصنف
الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره