مراتٍ﴾، وهكذا قوله في الحديث: «الاستئذان ثلاثٌ، فإن أذن لك، وإلا فارجع»، لو قال الرجل ثلاث [مرات] هكذا، كانت مرة واحدة، حتى يستأذن مرة بعد مرة، وهكذا كما أنه في الأقوال والألفاظ، فكذلك هو في الأفعال سواء؛ كقوله تعالى: ﴿سنعذبهم مرتين﴾.
إنما هو مرة بعد مرة، وكذلك قول ابن عباس: «رأى محمدٌ ربه بفؤاده مرتين»، وكذلك قول النبي ﷺ: «لا يلدغ المؤمن من جُحرٍ [واحدٍ] مرتين»، فهذا المعقول من اللغة والعرف والأحاديث المذكورة.
وهذه النصوص المذكورة من قوله: ﴿الطلاق مرتان﴾، كلها من باب واحد، ومشكاة واحدة، والأحاديث المذكورة تفسر المراد من قوله: ﴿الطلاق مرتان﴾، كما أن حديث اللعان يفسر قوله: ﴿فشهادة أحدهم أربع شهاداتٍ بالله﴾.
فهذا كتاب الله، وهذه سنة رسول الله، وهذه لغة العرب، وهذا عرف التخاطب، وهذا خليفة رسول الله ﷺ، والصحابة كلهم معه من عصره، وثلاث سنين من عصر عمر على هذا المذهب، فلو عدهم العاد
1 / 464