وفي «مستدرك» الحاكم من حديث عبد الله بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة، «أن أبا الجوزاء أتى ابن عباسٍ فقال: أتعلم أن الثلاث كن يرددن على عهد رسول الله ﷺ إلى واحدةٍ؟ [قال: نعم] قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح». هذا الحديث قد صححه الحاكم، وتصحيح الحاكم له يدل على أنه ليس فيه علة، لكنهم لا يتنازعون فيه كل النزاع، وهذه الطريق غير طريق طاوس عن أبي الصهباء.
وقال الإمام أحمد في «مسنده»: «حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبي
1 / 457
مقدمة المصنف
الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره