بكلمة واحدة، فيحمل أنه طلق ثلاثًا في مرات متعددة، ولكن هذه الواقعة قبل حصر عدد الطلاق في الثلاث.
الخامس: أن أبا داود عارض حديث عبد الرزاق بما روى ولد ركانة عنه: «أنه طلق امرأته البتة» قال: «وهو أصح من حديث والد أبي رافع»).
ثم قال ابن رجب في هذا الكتاب: «فصل: اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة، ولا من التابعين، ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيءٌ صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة، ما إذا سيق بلفظ واحد.
وعن الأعمش قال: «كان بالكوفة شيخٌ يقول: سمعت علي بن أبي طالبٍ يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ فترد إلى واحدةٍ، والناس عنقٌ واحدٌ إلى ذلك، يأتونه ويستمعون منه، فأتيته، فقلت له: سمعت علي بن أبي طالبٍ يقول؟ قال: سمعته يقول: إذا طلق الرجل
1 / 440