312

সিয়ার

জনগুলি

============================================================

س ميز الوسياني : ::- الجزء الأول تحقيق الجزء الخلصن بالومياني : الطلاق والعتاق.

ج516: وذكر عن أبي موسى(1) قال: خرجنا عن هؤلاء - يعني أهله وقومه - وتركناهم أصحاب شياه وبقرات، وتعلمنا العلم ورجعنا، وسعينا مثل سعيهم وبقراهم اعني عيسى بن السمح، هو أبو موسى ج6/6: وذكر عن أبي ملدين الزواغي أنه زوج رجلا لامرأة، والرجل خامل والمرأة ليست بقرينة له، هي أرفع منه وهو أخس منها، ويقول: زوجت فلانا لفلانة، فقالوا له: مه(2) إنما يجوز زوجت فلانة لفلان، فأبى إلا كما أراد، فراددوه ثلاث مرات فلم يرجع، فأخبر الشيخ أبا محمد ويسلان فقال لهم: ليس في ذلك شيء، سواء اتركوهما على حالهما.

ج7/6: وذكر أن رجلا في وارجلان(3) ادعى دارا بالشراء فأتى بالبينة على دعواه، فأراد القاضي أن يحكم، فقال له صاحب البينة: أمهل، نصف الدار بالشراء و نصفها ميرائا. فوقف القاضي، وأمر(4) الشيخ ماكسن(5) أن يسأل أبا عبد الله محمد بن بكر، وكان ذلك أوان نزوله من وارجلان، فأتى الشيخ أبا عبد الله، فسأله، فقال(2): ما قدرنا نحن على مسائل الصبيان والقمل، فكيف غيرهما ؟ . فسار الشيخ ماكسن حتى وصل جربة، فسأل عنها أبا محمد ويسلان(7) فأجابه بأن الشهادة بطلت(8)، قد كذها بصسسه.

(1) أبو موسى عيسى بن السمح الزواغي: مر ذكره.

(2) أ، ب، ج، 24، م: - مه".

(3) وارجلان: مر ذكرها.

(4) أ، ب، هامش س، غ2 : "فوصوا".

(5) أبو محمد ماكسن بن الخير: مر ذكره.

(6) أم غ2: 3 "له".

(7) أبو محمد ويسلان بن أبي صالح اليراسي: مر ذكره.

(8) ب، ج، م: "باطلة).

314

পৃষ্ঠা ৩১১