93

সিয়ার

السير

তদারক

مجيد خدوري

প্রকাশক

الدار المتحدة للنشر - بيروت

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى، 1975

باب الرجل يبيع عبدا أو أمة وهما مرتدان

322 -

قلت أرأيت الأمة إذا ارتدت عن الإسلام فباعها مولاها وكتم للمشتري ارتدادها أيكون هذا عيبا ترد منه قال نعم قلت فإن كان البائع قد أعلمه ذلك وبرئ اليه منه هل يجوز ذلك قال نعم

323 -

قلت فلو كان عبدا أكنت تعرض عليه الإسلام عند المشتري فإن أسلم وإلا قتل قال نعم قلت فإن أبى أن يسلم ثم هرب فلحق بدار الحرب ثم أخذ أسيرا فمات أو أسلم أيكون لمولاه على حاله قال نعم

324 -

قلت فإن كان قد أصاب في أرض العدو مالا فأخذ أسيرا فأسلم وكان معه ذلك المال أيدفع ماله كله الى مولاه قال نعم قلت فإن أبى أن يسلم فقتل أيدفع ماله كله الى مولاه قال نعم

325 -

قلت وكذلك المكاتب إذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم أخذ أسيرا فأبى أن يسلم فقتل أيدفع ماله كله الى مولاه قال نعم

অজানা পৃষ্ঠা