সিয়ার
السير
তদারক
مجيد خدوري
প্রকাশক
الدار المتحدة للنشر - بيروت
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى، 1975
قال فأمهات أولاده ومدبروه على حالهم وماله يأخذ ذلك كله ورقيقه ودينه عليه كما كان الى أجله
289 -
قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم باع في ردته واشترى أو وهب هبة أو أعتق عبدا له أو دبره أو كاتب أمة فوطئها فعلقت منه فادعى الولد أو كاتب عبدا له أو أعتقه على مال ثم أسلم أتجيز ذلك كله قال نعم
290 -
قلت فإن قتل أو لحق بأرض الحرب وقسم ماله هل تجيز بيعه وشراءه وعتقه وهبته وتدبيره ومكاتبته قال لا أجيز شيئا من ذلك غير الدعوى فإني أثبت نسب الولد منه قلت وتورث هذا الإبن مع ورثته قال نعم قلت أرأيت إن أعتق عبدا له وهو مرتد ثم أعتق إبنه ذلك العبد وليس له إبن الا إبن واحد ثم قتل المرتد هل يجوز عتقه أو عتق الإبن قال لا قلت لم قال لأن الإبن لم يملكه ولأن المرتد لا يجوز عتقه ألا ترى أن الإبن لو مات قبل أبيه أو قبل لحوق أبيه بدار الحرب كان العبد لغيره ولو أسلم لم يكن له العبد أولا ترى أنه لا يملكه
292 -
قلت أرأيت الإبن إذا مات والإبن مرتد ثم قتل الأب مرتدا لمن يكون ميراث الأب وللأب مولى وللإبن مولى قد أعقته غير مولى الاب قال فالميراث لمولى الأب وليس لمولى الإبن منه شيء
293 -
قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام فاكتسب مالا في ردته أيكون ميراثا بين ورثته قال لا ولكن يكون فيئا في بيت المال قلت ولم قال لأنه اكتسبه وهو مرتد حلال دمه بمنزلة أهل الحرب وقال أبو يوسف ومحمد نرى أن ما اكتسبه في ردته ميراث لورثته ونرى عتقه في ردته جائزا
অজানা পৃষ্ঠা