সিয়ার
السير
তদারক
مجيد خدوري
প্রকাশক
الدار المتحدة للنشر - بيروت
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى، 1975
يعوض الذي أخذ منه العبد شيئا قال نعم يعوضه الإمام قيمة ذلك العبد من بيت المال قلت فإن لم يصب الرجل عبده الآبق في يدي رجل أصابه في الغنيمة ولكن أصابه في يدي رجل اشتراه شراء من أهل الحرب قال إذا كان عبده آبقا أخذه بغير شيء من المشتري أينما وجده لأن أهل الحرب لم يحرزوه والآبق لم يحرز وليس الآبق كالعبد يأسروه وإذا كان عبده أسره المشركون أسرا فوجد في يدي رجل قد اشتراه من أهل الحرب فهو أحق به بالثمن إن شاء وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا أبق فأخذوه أسيرا في دارهم بعد الأباق فإنه يأخذه بالثمن في الوجهين جميعا قلت فإن كان أهل الحرب أسروا العبد أسرا فوهبوا به لرجل ثم وجده مولاه في يده قال يأخذه من الموهوب له بقيمته قلت فإن كان الذي هو في يده اشتراه من أهل الحرب بشيء من العروض او بشيء من الكيل او الوزن فوجده مولاه في يديه بكم يأخذه قال يأخذه بقيمة تلك العروض التي اشتراه بها قلت وإن كان اشتراه بشيء مما يكال او يوزن قال يأخذه بمثل كيل ذلك ووزنه قلت فإن كان الذي هو في يديه قد باعه من غيره هل يأخذه قال إن شاء أخذه وإن شاء تركه قلت ويحلف الذي هو في يديه لقد اشتراه بذلك قال نعم قلت فإن أقام المولى بينة أنه اشتراه بأقل من ذلك قال أخذ ببينة المولى
102 -
قلت فإن أسر المشركون عبدا فباعوه من رجل من المسلمين بألف درهم ثم أسروه ثانية فباعوه بخمس مائة درهم من رجل آخر ثم أن الموليين ظفرا به جميعا أيهما يكون أحق به
অজানা পৃষ্ঠা