সিয়ার
السير
তদারক
مجيد خدوري
প্রকাশক
الدار المتحدة للنشر - بيروت
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى، 1975
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তদারক
مجيد خدوري
প্রকাশক
الدار المتحدة للنشر - بيروت
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى، 1975
قال نعم ويضرب له بسهمه
قلت وكذلك رجل من المشركين أسلم ولحق بعسكر المسلمين قال أما هذا فلا يضرب له بسهم إلا أن يلقى المسلمون بعد ذلك قتالا فيقاتل معهم
قلت من أين اختلف هذا والأول قال لأن الأول كان مسلما وكان يقاتل معهم عدوهم حتى أسر ولو أن عبدا جنى جناية خطأ أو أفسد متاعا فلزمه دين ثم أسره العدو ثم أسلموا عليه فهو لهم والجناية باطل والدين يلحقه ولو لم يسلموا عليه ولكن اشتراه رجل منهم وأصابه المسلمون في غنيمة كانت الجناية باطلا والدين عليه فإن أخذه مولاه بالقيمة أو بالثمن فإن الجناية والدين يلحقانه وكذلك لو وهبه أهل الحرب او اشتراه منهم ألزم ذلك الدين وبطلت الجناية وإن كانت الجناية قتل عمد لم يبطل عنه في حال من ذلك
قلت أرأيت الرجل التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم ويكون بها الرجل قد أسلم فلحق هذا الرجل التاجر وهذا الذي أسلم بعسكر المسلمين هل يكون لهما سهمان فيما أصابوا قبل ذلك قال لا
قلت فإذا لقي المسلمون قتالا فقاتلا معهم هل يضرب لهما بسهمهما فيما أصابوا أو فيما كانوا أصابوا قبل ذلك قال نعم
قلت وكذلك أهل سوق العسكر بمنزلة هذين الرجلين في كل ما ذكرت لك قال نعم قلت وكذلك رجل يرتد عن الإسلام فيدخل دار الحرب ثم يسلم ويتوب ويلحق بعسكر المسلمين قال نعم
অজানা পৃষ্ঠা