সিয়ার
السير
তদারক
مجيد خدوري
প্রকাশক
الدار المتحدة للنشر - بيروت
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى، 1975
والتين والإجاص بمنزلة التمر مما بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة وكذلك العناب وأما الخوخ والكمثرى والتفاح والنبق والمشمش والتوت فلا شيء في ذلك في ورقه ولا في ثمره لأن الغالب عليه أنه لا يدخر وييبس
وكذلك الموز والهلج والخرنوب فلا شيء فيه والحلبة والكبر فلا شيء فيه وكذلك الصمخ
وإذا كان للرجل أرضان في نهرين متفرقين فأخرجت الأرضان جميعا خمسة أوسق مما يجب فيه الصدقة ففي ذلك العشر وإن تفرقت الأرضان وكانتا في مصرين مختلفين وكذلك إن كانت أرضون عددا جمع بعضها الى بعض فإذا أخرجت خمسة أوسق مما فيه الصدقة أخذت منه الصدقة وإنما نظر في ذلك الى المالك فإذا كان واحدا لم يلتفت الى تفرق الأرضين والبلدان ولو كانت أرضا واحدة بين رجلين لم تقسم فأخرجت خمسة أوسق مما يجب فيه الصدقة لم يكن في شيء من ذلك صدقة حتى يخرج نصيب كل واحد خمسة أوسق فيكون في ذلك صدقة
وأما ما استخرج من الجبال من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد والزئبق ففي كل قليل أو كثير أخرج من ذلك الخمس وأما الزرنيخ والكحل والبزم والزاج ونحوه فليس في شيء من هذا عشر ولا شبهه وكذلك ما استخرج من الجبال من الياقوت والزبرجد والفيروز فلا شيء فيه وهو كله لمن وجده
بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحجر صدقة فبهذا نأخذ وكذلك ما أستخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ والسمك وغير ذلك فليس فيه صدقة وهذا كله لمن استخرجه
داود بن رشيد قال حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال أخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن العنبر هل فيه خمس قال هو شيء دثره البحر وكذلك نقول لا شيء فيه هذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه وقولنا وقال أبو يوسف رحمه الله بذلك زمانا ثم قال في اللؤلؤ والعنبر يستخرج من البحر الخمس وأما السمك فلا شيء فيه لأنه ليس ينبت
পৃষ্ঠা ২৮২