সিয়ার
السير
তদারক
مجيد خدوري
প্রকাশক
الدار المتحدة للنشر - بيروت
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى، 1975
باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس وكم يوضع عليهم وكيف ينبغي أن يوضع مما نأخذ من الآثار والرأي
قال ويجب على أهل السواد وغيرهم من أهل الذمة من أهل الحيرة وغيرهم من أهل البلدان من أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان يجب على الرجال منهم الجزية ما خلا نصارى بني تغلب وأهل نجران فتوضع الجزية على رؤوس الرجال يؤدونها كل سنة توضع على الموسر منهم ثمان وأربعون درهما وعلى الوسط أربعة وعشرون وعلى المحترف والمحتاج اثنا عشر درهما يؤخذ ذلك منهم كل سنة وإن جاءوا بعرض قبل منهم إذا لم يقدروا على غيره نأخذه منهم بما يساوي ولا نأخذ منهم خنزيرا ولا ميتة ولا خمرا في جزيتهم
فإن أخر أحد منهم من جزيته شيئا حتى تحول السنة يؤخذ بالمال الذي يبقى عليه من الجزية السنة الماضية وإن مات أحد منهم وقد بقي عليه شيء من جزية رأسه لم يؤخذ ذلك من ورثته ولم يؤخذ ذلك من تركته لأن ذلك ليس بدين عليه وإن أسلم أحد منهم وقد بقي عليه شيء من جزية رأسه لم يؤخذ بذلك ويسقط عنه ولم يؤخذ بشيء فيما يستقبل وهو مسلم وكذلك إن عمي أو صار فقيرا لا يقدر على شيء وقد بقي عليه شيء من جزية رأسه لم يؤخذ بذلك وسقط عنه
ولا تؤخذ من نساء أهل الذمة ولا من صبيانهم جزية رؤوسهم ولا يؤخذ من الأعمى من أهل الذمة ولا من المقعد ولا من المجنون المغلوب على عقله ولا من الزمن ولا من الشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع أن يعمل ولا من المحتاج الذي لا يقدر على شيء لا يؤخذ من أحد منهم جزية رأسه
قال ويؤخذ من قسيسهم ورهبانهم وأصحاب الصوامع منهم إذا كان لهم مال أخذت منهم جزية رؤوسهم ولا يؤخذ من عبد ذمي ولا من مدبر ولا من
পৃষ্ঠা ২৬৩