সিয়ানাত ইনসান
صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان
প্রকাশক
المطبعة السلفية
সংস্করণের সংখ্যা
الثالثة
প্রকাশনার স্থান
ومكتبتها
জনগুলি
ধর্ম এবং মতবাদ
منع شد الرحال للحج أصلًا١.
قوله: قال العلامة ابن حجر في الجوهر المنظم: ومما يدل أيضًا لهذا التأويل للحديث المذكور التصريح به في حديث سنده حسن، وهو قوله ﷺ: "لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى الصلاة فيه، غير المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى".
أقول: هذا الحديث رواه أحمد في مسنده عن شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد الخدري وذكر عنده صلاة في الطور فقال: قال رسول الله ﷺ " لا ينبغي أن تشد رحال إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ولا ينبغي لامرأة دخلت في الإسلام أن تخرج من بيتها مسافرة إلا مع بعل أو ذي محرم منها. ولا ينبغي الصلاة في ساعتين من النهار: من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتحل الشمس، ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. ولا ينبغي الصوم في يومين من الدهر: يوم الفطر من رمضان والأضحى". قال الهيثمي في مجمع الزوائد قلت: هو في الصحيح بنحوه، وإنما أخرجته لغرابة لفظه. انتهى. فحكم الهيثمي عليه بالغرابة.
والجواب عنه بوجوه: (الأول) أن هذا الحديث ضعيف لأن في سنده شهر ابن حوشب، وهو وإن وثقه جماعة من الأئمة فقد جرحه جماعة من النقاد هي أكثر عددًا من الأولى.
قال الدارقطني في سننه: شهر بن حوشب ليس بالقوي. وقال في موضع آخر منه: حدثنا صالح بن أحمد قال: سألت موسى بن هارون عن هذا الحديث، قال: ليس بشيء، فيه شهر بن حوشب، وشهر ضعيف اهـ. وقال مسلم في صحيحه: وحدثنا
_________
١ الاكتفاء بهذا التعليل السلبي قصور في تشنيع غفلة المعترض وبلادته. فكان ينبغي أن يقول: غفلة عن كون شد الرحال إلى الحج هي عين شدها إلى المسجد الحرام، أفما قرأت يا دحلان قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، وتفسير الرسول ﷺ الاستطاعة بالزاد والراحلة، ثم ألم تعلم أيها المفتي الذكي لم سميت الراحلة راحلة.
1 / 83