قوله: وفي مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا كان الخمس للإمام. ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب مع كونها مرسلة وجهالة بعض رجال أسنادها وعدم إمكان التمسك بظاهرها، إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون خمس غنيمته كلها للإمام عليه السلام (1).
أقول: هذا الكلام من المؤلف عجيب غريب، لأنه إن أراد بما ذكر من الإرسال وغير بيان صورة الحال مع كونها حجة فلا مزيد فيه.
وإن أراد الطعن في العمل بالرواية فهو ساقط بالكلية لا يحتاج إلى جواب طائل بعد كونها في الاشتهار بين الأصحاب بالغة حدا لا يذكرون الإشارة إلى خلاف عند الفتوى بمضمونها، ولم أسمع لها رادا من الأصحاب، وما هذا حاله في الاشتهار حجة بلا إشكال، وقد سلم نحو ذلك فيما مضى بقوله: وهذا الحديث وإن كان من المراسيل إلا أن الأصحاب تلقوه بالقبول ولم نجد له رادا وقد عملوا بمضمونه. واحتج به على ما تضمن من مسائل هذا الباب العلامة في المنتهى، (2) وما هذا شأنه فهو حجة بين الأصحاب، وأن ما فيه من الضعف ينجبر بهذا القدر من الشهرة. إنتهى كلامه، ولا شك أن شهرة هذا الخبر كاد أن لا يلحقه شهرة شئ من المراسيل بل صرح بعض الأصحاب بنقل الإجماع على مضمونها.
قوله " وعدم إمكان التمسك بظاهرها إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون خمس غنيمة كلها للإمام " أعجب من الأول لوجهين.
পৃষ্ঠা ৬৭