إشعار فيها بالإشارة إلى الرواية وهو يدل ظاهرا على عدم قول غير ما حكاه عن ابن إدريس، فإذا كان متروكا تعين الحمل به وعبارة الدروس (1) تدل على نقل الخلاف بل الرواية لأن النهاية كتاب خبر في الحقيقة. (الثالث) أن عبارته تدل صريحا على نقل بقاء الملك الأول ويفهم منه أن ما سبق يدل على عدمه، وليس في عبارة الشهيد ما يدل على عدم الملك أصلا، بل ربما كان في نقله بكلام ابن إدريس إشعار بأنها باقية على الملك على القولين حيث اقتصر على نقل اشتراط الإذن من أربابها.
(الرابع) أن عبارته تقيد كون البقاء على الملك متروكا لأنه قول ابن إدريس المتروك، وعبارة الشهيد لا احتمال فيها لذلك، وكيف يكون البقاء على الملك متروكا وهو فتوى الأكثرين من أصحابنا؟ نعم اشتراط الإذن كما قاله الشهيد متروك، فهذا كلام من لا يحقق شيئا، اللهم إلا أن يكون نقل كلام الدروس من حضورها عنده لظنه أنه متوهم لم ينظر هو ولا غيره بعد في ذلك.
ومثل هذا التصنيف يجري مجرى التلاعب بالعلوم ونقل أقوال الفقهاء بالخيال الموهوم نعوذ بالله من ذلك.
قوله: المقدمة الثانية في حكم المفتوحة عنوة.. الخ. (2) أقول: لا نزاع لنا ولا رد على حكم المفتوحة عنوة، فإن حكمها مشهور متداول بين الأصحاب، وقد ذكر المؤلف عبارة بعضهم بعينها، نعم لنا في هذا الباب الذي ذكره نكت: (الأولى) لم يذكر من حكم المفتوحة عنوة إخراج الخمس منها أو من حاصلها، بل ظاهره عدم ذلك حيث أطلق الحكم بتقبيلها وإخراج حاصلها فيما ذكر، ولا وجه حسنا له فإن الله تعالى يقول " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه " (3) الآية، وهي عامة، والشيخ قال في صدر كلامه الذي
পৃষ্ঠা ৫৭