بحيث يمكن ترتب البيع ونحوه. (1) أقول: هذا كلام في نهاية الركاكة والسقوط عن درجة الاعتبار لا يخرج من لحيي متأمل، وذلك أن مطلوب المؤلف كما هو ظاهر منه صريح أن التصرف بالبيع ونحوه تبعا للآثار إنما يصح زمان الغيبة، فلا يصح إثباته إلا بأمرين:
الصحة مع الغيبة، وعدم الصحة لامعها، وكلامه هنا دلالته على الصحة زمن الغيبة فلا يصح دليلا على المدعى، على أن المقصود بالذات تخصيص الصحة بزمن الغيبة لأن الصحة قد ثبتت على جهة العموم بما مضى من الأدلة، وأشار إليه أيضا من الأحاديث، ولا دلالة فيما ذكره عليه أصلا، هذا والصحة لا تتوقف على إباحة الإذن كما قررناه سابقا ونبهنا على أنه أشار إليه فيما سبق أيضا فلا مدخل لتوسط قوله: إن التصرف إنما يكون بإذن الإمام (2) فهذا الكلام عند التأمل لا حقيقة له، ويحسن التمثيل فيه بقوله تعالى: " وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ". (3) قوله: وكلام شيخنا في الدروس أيضا يرشد إلى ذلك. (4) أقول: ظاهر كلامه في الدروس (5) غير مقيد بآثار التصرف وحمله عليه تكلف غير حسن، وقد أشرنا إليه سابقا، وفي خلال كلام الشيخ في التهذيب ما يدل عليه.
قوله: وأطلق في المبسوط (6) أن التصرف لا ينفذ أي لا يقيد بحال الظهور ولا عدمه (7).
পৃষ্ঠা ৫২