القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، وأما الأنفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء وإنما أبيح لنا التصرف حسب (1). ثم استدل على حكم أراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجا السابقة (2) الدالة على جواز بيع آثار التصرفات دون رقبة الأرض، وهذا كلام واضح السبيل وجهه من حيث المعنى أن التصرف في المفتوحة عنوة إنما يكون بإذن الإمام، وقد حصل منهم الإذن لشيعتهم حال الغيبة، فيكون آثار تصرفهم محترمة بحيث يمكن ترتب البيع ونحوه عليها، وعبارة شيخنا في الدروس (3) أيضا يرشد إلى ذلك حيث قال:
ولا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام عليه السلام سواء كان بالوقف أو غيرها، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك. وأطلق في المبسوط (4) أن التصرف فيها لا ينفذ أي لا يقيد بحال ظهور الإمام ولا عدمه، ثم قال وقال ابن إدريس: (5) إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض، ومراده بذلك أن ابن إدريس أيضا أطلق جواز التصرف في مقابل إطلاق الشيخ عدم جوازه، والصواب التقييد بحال الغيبة لينفذ، وعدمه بعدمه، وهذا ظاهر بحمد الله. إلى هنا كلامه.
يقول الفقير إلى الله المنان إبراهيم بن سليمان: إن هذا التنبيه الثاني من كرامات القرن العاشر حيث أظهر أن من يسعى بالعلم ويوصف به ويجلس منتصبا للفتوى يبسط مثل هذا في مصنف، وليس أعجب من ذلك إلا سماع أهل القرن لهذا التأليف من غير أن ينكره منكر منهم إنكارا يروع مثل هذا المؤلف أن يؤلف مثله، ولا أعرف جوابا من هذين إلا ما قاله عليه السلام: إن
পৃষ্ঠা ৪৩