وقف عليها فلا حاجة إلى سطرها مفصلة وفيما ذكرناه كفاية.
قوله: القسم الثاني.. إلخ. (1) أقول: هذه الأقسام التي ذكرها هو كلام العلامة في تحريره (2) إلا ما شذ، فليس الكلام منسوبا إليه لتكون الجناية فيه إن كانت عليه إلا ما أشار إليه من الدليل فإنه كلام المختلف، وأنا الآن أذكر كلام التحرير بعينه ليعرف الناظر أنه أخذه منه نقشا من غير تغيير، وأذكر كلام العلامة في المختلف.
(3) وأشار إلى ما ينبغي الإشارة إليه.
قال العلامة في تحريره: (4) الثالث في الأرضين وفيه ثمانية مباحث: الأول:
الأرضون على أربعة أقسام (أحدها) ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف فإنها للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتلة ولا يفضلون على غيرهم، ولا يتخير الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها بالخراج، ويقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وعلى المتقبل إخراج مال القبالة وحق الرقبة وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر، ولا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك، وللإمام أن ينقله من متقبل إلى غيره إذا انقضت مدة القبالة، وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين، وارتفاع هذه الأرض تنصرف إلى المسلمين بأجمعهم، وليس للمقاتلة فيها إلا مثل ما لغير هم من النصيب في الارتفاع. (الثاني) أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال فتترك في أيديهم ملكا لهم
পৃষ্ঠা ৩৬