79

সিরাজ ওয়াহাজ

السراج الوهاج على متن المنهاج

প্রকাশক

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

أربعة

غير يومي الخروج والدخول

وفي قول

يقصر

أبدا وقيل الخلاف

المذكور

في خائف القتال لا التاجر ونحوه

كالمتفقة وعلى المعتمد مثل القصر سائر الرخص كالجمع والفطر

ولو علم بقاءها

أي حاجته

مدة طويلة

أربعة أيام

فلا قصر على المذهب

بخلاف المتوقع للحاجة في كل وقت

فصل في شروط القصر

وطويل السفر ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ولا يحسب منها الإياب وهي ستة عشر فرسخا وأربعة برد

قلت وهو

أي السفر الطويل

مرحلتان

وهما سير يومين بلا ليلة معتدلين

بسير الأثقال

أي الداب المحملة على العادة المعتادة من النزول والاستراحة والأكل والصلاة

والبحر كالبر

في المسافة

فلو قطع الأميال فيه

أي البحر

في ساعة قصر والله أعلم

كما يقصر لو قطع المسافة في البر في بعض يوم

ويشترط قصد موضع

معلوم كونه مرحلتين

معين

أو غير معين إذ لو علم التابع أن مسيرة متبوعه لا ينقص عن مرحلتين قصر وإن لم يعلم خصوص الموضع

أولا

أي أول السفر

فلا قصر للهائم

أي من لا يدري أين يتوجه

وإن طال تردده ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده

أي مطلوبه

ولا يعلم موضعه

وإن طال سفره

ولو كان لمقصده

بكسر الصاد

طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لغرض

ديني أو دنيوي

كسهولة أو أمن قصر وإلا

بأن سلكه لمجرد القصر أو لم يقصد شيئا

فلا

يقصر

في الأظهر

ومقابله يقصر

ولو تبع العيد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف مقصده فلا قصر

لهم أن لم يبلغوا مسافة القصر وأما إن بلغوها فلهم القصر وإن لم يقصر متبوعهم بخلاف الهائم لا يقصر وإن بلغ مسافة القصر

فلو نووا مسافة القصر

وحدهم دون متبوعهم

قصر الجندي

غير المثبت في الديوان

دونهما

لقهرهما فنيتهما كالعدم

ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا

إلى وطنه أو غيره للإقامة

انقطع

سفره إذا كان مستقلا ماكثا فلا يقصر ما دام في ذلك المنزل

فإن سار فسفر جديد

পৃষ্ঠা ৮০