সিরাজ ওয়াহাজ
السراج الوهاج على متن المنهاج
প্রকাশক
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
জনগুলি
مفوتا لفضيلة الجماعة
إلا إحرام
فان المقارنة فيها يقينا أو شكا تضر وتمنع انعقاد الصلاة فيشترط تأخر جميع تكبيرته عن جميع تكبيرة الإمام
وان تخلف المأموم عن إمامه بركن فعلي عامدا بلا عذر بأن فرغ الامام منه وهو أي
المأموم
فيما قبله
كأن ابتدأ الإمام في الرفع من الركوع وهو في القراءة
لم تبطل في الأصح
ومقابله تبطل وإذا تخلف ناسيا أو بعذر لم تبطل بلا خلاف
أو
تخلف المأموم
بركنين
فعليين
بأن فرغ
الإمام
منهما وهو
أي المأموم
فيما قبلهما
كأن شرع الإمام في القيام عن السجود الثاني وهو في الأول
فان لم يكن عذر بطلت وإن كان
عذر
بأن أسرع
الإمام
قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة
وهو بطيء القراءة خلقة والإمام معتدلها وأما لو كان الإمام سريع القراءة خلقة فلا يلزم المأموم إلا قدر ما أدركه معه من الفاتحة ويجب عليه الركوع مع الإمام فإن لم يركع بطلت صلاته ولو اشتغل بإتمامها لاعتدل الإمام وسجد
فقيل يتبعه وتسقط
عنه
البقية
للعذر
والصحيح يتمها ويسعى خلفه
أي الإمام على نظم صلاة نفسه
ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة
فلا يعد منها القصير وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين فيسعى خلفه إذا فرغ من قراءة الفاتحة قبل فراغ الإمام من السجدة الثانية أو مع فراغه منها بأن ابتدأ الرفع ما لم يكن إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع
فان سبق بأكثر
من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد
فقيل يفارقه
بالنية
والأصح يتبعه فيما هو فيه
فان قعد للتشهد قعد معه وقطع القراءة وان قام تبعه في القيام وجدد قراءة الفاتحة ولا يبنى على قراءته الأولى
ثم يتدارك بعد سلام الإمام
ما فاته
ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح
أو التعوذ
فمعذور
في التخلف لاتمامها كبطيء القراءة ولكن
هذا كله في
المأموم
الموافق
وهو من أدرك مع الإمام زمنا يسع قراءة الفاتحة للمعتدل والمسبوق بخلافه
فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ
ولا بأحدهما
ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة
فلو تخلف حينئذ لإتمامها وفاته الركوع معه فاتته الركعة ولو شك هل هو موافق أو مسبوق لزمه
পৃষ্ঠা ৭৬