390

সিরাজ ওয়াহাজ

السراج الوهاج على متن المنهاج

প্রকাশক

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

كسائر الاسباب المفسدة للصداق

فصل فى التفويض وهو جعل الامر الى غيره ويطلق على الاهمال ومنه لا تصلح الناس فوضى

قالت رشيدة

لوليها

وزجنى بلا مهر فزوج ونفى المهر او سكت فهو تفويض صحيح

وسيأتى حكمه ويقال للمراة مفوضة بكسر الواو وفتحها

وكذا قال سيد امة زوجتكها بلا مهر

او سكت عن ذكر المهر

ولا يصح تفويض غير رشيدة واذا جرى تفويض صحيح

على حسب ما تقدم

فالاظهر انه لا يجب شئ

من المال

بنفس العقد

ومقابله يجب مهر المثل

فان وطئ فهو مثل ويعتبر بحال العقد فى الاصح

ومقابله بحال الوطئ والمعتمد انن المعتبر الاكثر من العقد الى الوطء او الموت

ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض وكذا

لها حبس نفسها

لتسليم المفروض فى الاصح

كالمسمى فى العقد ومقابل الاصح ليس لها

ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج

ان نقص عن مهر مثل

لاعلمها

حيث تراضيا

بقدر مهر المثل فى الاظهر

ومقابله يشترط لان المفروض بدل عنه

ويجوز فرض مؤجل

بالتراضى

فى الاصح

ومقابله لا يجوز لانه بدل عن مهر المثل وليس للاجل فيه مدخل

ويجوز فرض مهر

فوق مهر مثل وقيل لا

يجوز

ان كان من جنسه

فان كان من غير جنسه كعرض تزيد قيمته عنه جاز قطعا

ولو امتنع

الزوج

من الفرض

لها

او تنازعا فيه

أي المفروض أي كم يفرض

فرض القاضى نقد البلد حالا

لا مؤجلا ولا بغير نقد البلد وان رضيت بذلك

قلت ويفرض مهر مثل

بلا زيادة ولا نقص

ويشترط علمه به والله اعلم

حتى لا يزيد عليه ولا ينقص

ولا يصح فرض اجنيى من ماله فى الاصح

ومقابله يصح كما يؤدي الصداق عن الزوج بغير اذنه

والفرض

أي المفروض

الصحيح كمسمى

فى العقد

فيتشطر بطلاق قبل وطء

سواء كان الفرض من الزوجين او الحاكم اما الفرض الفاسد كخمر فلا يتشطر

পৃষ্ঠা ৩৯১