أنه يشترط في كل من الأذان والإقامة الإسلام والتمييز والترتيب والموالاة وعدم بناء الغير ودخول الوقت والعربية لمن فيهم عربي وإسماع نفسه للمنفرد وإسماع غيره في الجماعة وينفرد الأذان باشتراط الذكورة
فصل استقبال القبلة بالصدر
شرط لصلاة القادر
على الاستقبال فلا تصح الصلاة بدونه أما العاجز كمريض لا يجد من يوجهه إليها فيصلي على حاله ويعيد
إلا في شدة الخوف
فلا يشترط الاستقبال في صلاته فرضا أو نفلا
وإلا في
نفل السفر فللمسافر التنفل راكبا وماشيا ولا يشترط طول سفره على المشهور
وذلك كالميل بل جوز الاصطخري فعل النافلة للحاضر المتردد في حوائجه ومقابله يشترط كالقصر
فإن أمكن
أي سهل
استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه
لتيسره عليه
وإلا
بأن لم يسهل ذلك
فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا
بأن لم يسهل بأن كانت الدابة سائرة وهي مقطورة
فلا
يجب
ويختص
وجوب الاستقبال
بالتحرم
فلا يجب فيما عداه وان سهل ومقابل الأصح قولان لا يجب مطلقا أو يجب مطلقا سهل أو لم يسهل
وقيل يشترط في السلام أيضا
كما يشترط في التحرم
ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة
فان انحرف إلى غيرها عالما مختارا بطلت صلاته وكذا النسيان إن طال الزمن
ويومئ بركوعه وسجوده أخفض
من ركوعه أي يكفيه ذلك ولا بد أن يكون سجوده أخفض من ركوعه فعلم أن الراكب إن سهل عليه الاستقبال في جميع صلاته وإتمام جميع الأركان لزمه وان يسهل عليه جميع ذلك لم يلزمه شئ منه وان سهل إلا الاستقبال في التحرم لمن سهل عليه الاستقبال في جميع صلاته
والأظهر أن الماشي يتم
وجوبا
ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه
وجلوسه بين سجدتيه ومقابل الأظهر يكفيه أن يومئ بالركوع والسجود
ووالأظهر أنه
لا يمشى
أي أني يحرم عليه
إلا في قيامه
الشامل للاعتدال
وتشهده
ولو الأول ومثله السلام ومقابل الأظهر قولان إحدهما له أن يمشي في غيرها والثاني لا مشي إلا في القيام فقط
واو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز
بأن كان في نحو هودج
أو سائرة فلا
يجوز لأن سيرها منسوب إليه بخلاف ما إذا صلى في سرير يحمله رجال سائرون فيجوز
ومن
পৃষ্ঠা ৩৯