সিরাজ ওয়াহাজ
السراج الوهاج على متن المنهاج
প্রকাশক
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
জনগুলি
بالتحريك
للقاتل
المسلم وأما الذمي فلا يستحق السلب
وهو
أي السلب
ثياب القتيل والخف والران
وهو ما يلبس للساق
وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وكذا سوار ومنطقة
وهي ما يشد بها الوسط
وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه في الأظهر لا حقيبة
وهو الوعاء يجمع فيه المتاع كالخرج
مشدودة على الفرس على المذهب وانما يستحق
السلب بركوب غرر يكفي به
أي بركوب الغرر
شر كافر في حال الحرب
قيود ثلاثة ثم فرغ عليها قوله
فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل
كافرا
نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب
له لأنه في مقابلة المخاطرة بالنفس وهي منتفية في ذلك
وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه ورجليه وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر
ومقابله لا يستحق السلب
ولا يخمس السلب على المشهور
ومقابله يخمس
وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما
من المؤن اللازمة
ثم يخمس الباقي
بعد السلب والمؤن المذكورة خمسة أخماس متساوية
فخمسه
أي الباقي
لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق
بعد إفرازه لقرعة وبعد قسمة ما للغانمين
والأصح أن المنفل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح
ومقابله يكون من أصل الغنيمة هذا كله
ان نفل
أي جعل النفل
مما سيغنم في هذا القتال ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده
في بيت المال
والنفل زيادة
على سهم الغنيمة
يشترطها الامام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار
كالهجوم على قلعة أو الدلالة على الوصول اليها
ويجتهد في قدره
بحسب قلة العمل وكثرته
والأخماس الأربعة عقارها ومقولها للغانمين وهم
أي الغانمون
من حضر الوقعة
ولو في أثنائها
بنية القتال وان لم يقاتل
وكذا لو حضر بغير نية القتال وقاتل
পৃষ্ঠা ৩৫৩