حتى تطلع الشمس
ولو بعضها
والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار
وهو الإضاءة
قلت يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة
ولا يكره تسمية الصبح عداة
ويكره
النوم قبلها
أي صلاة العشاء بعد دخول وقتها إذا ظن تيقظه في الوقت وإلا حرم
ويكره
الحديث بعدها
أي بعد فعلها
إلا في خير والله أعلم
كذا كرة فقه وإيناس ضيف وملاطفة الرجل أهله واعلم أن وجوب هذه الصلوات موسع إلى أن يبقى ما يسعها وإذا أراد تأخيرها عن أول الوقت لزمه العزم على فعلها فيه
ويسن تعجيل الصلاة
ولو عشاء
لأول الوقت
إذا تيقنه
وفي قول تأخير العشاء
ما لم يجاوز وقت الاختيار
أفضل ويسن الإبراد بالظهر
أي تأخير فعلها عن أول وقتها
في شدة الحر
إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة
والأصح اختصاصه
أي الإيراد
ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد
ويمشون إليه في الشمس فلا يسن الإبراد ببلد بارد ولا معتدل ولا لمن يصلي منفردا أو جماعة ببيته أو بمحل حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم من قرب أو بعد لكن يجد ظلا يمشي فيه
ومن وقع بعض صلاته في الوقت
وبعضها خارجه
فالأصح أنه إن وقع
في الوقت
ركعة فالجميع أداء وإلا
بأن وقع فيه أقل من ركعة
فقضاء
ومقابل الأصح وجوه ثلاثة أحدها إن الجميع أداء تبعا لما في الوقت وثانيها إن الجميع قضاء تبعا لما بعد الوقت وثالثها ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء
ومن جهل الوقت اجتهد
جوازا أن قدر على اليقين ولو بالصبر وإلا فوجوبا
بورد ونحوه
كخياطة مثلا وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد وإذا اخبره ثقة عن علم وجب عليه العمل بقوله إن لم يمكنه العلم بنفسه وجاز إن أمكنه ويجوز تقليد المؤذن الثقة العارف ولو صلى بلا اجتهاد أعاد
فإن تيقن صلاته
التي صلاها باجتهاد
قبل الوقت قضى في الأظهر ومقابله لا قضاء اعتبارا ظنه
وإلا
بأن لم يتيقن
فلا
قضاء
ويبادر بالفائت
ندبا إن فاته بعذر ووجوبا أن فاته بغيره
ويسن ترتيبه
أي الفائت
وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها
أي قضاءها فان فات فوت الحاضرة لزمه البداءة بها وشمل ذلك ما إذا أمكنه أن يدرك ركعة من الحاضرة فيسن تقديم الفائتة عليها
وتكره الصلاة
تحريما
عند الاستواء
وهو وقت لطيف لا يتسع لصلاة الإعادة
পৃষ্ঠা ৩৫