334

সিরাজ ওয়াহাজ

السراج الوهاج على متن المنهاج

প্রকাশক

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

كان بينهما

أي مسئلة الثاني ونصيبه

موافقة ضرب وفق مسألته في مسئلة الأول

كجدتين وثلاث أخوات متفرقات ثم ماتت الأخت لأم عن أخت لأم هي الشقيقة وعن أختين لأب وعن أم أم هي إحدى الجدتين في الأولى المسئلة الأولى من ستة وتصح من اثنى عشر والثانية من ستة ونصيب الأخت التي ماتت من الأولى اثنان يوافقان مسألتها بالنصف فتضرب نصف مسألتها وهو ثلاثة في الأولى تبلغ ستا وثلاثين ثم نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في ثلاثة فلكل جدة من الأولى سهم يضرب في ثلاثة بثلاثة وللجدة التي ورثت نم الثانية واحد يضرب في نصيبها من الأولى وهو واحد بواحد وللأخت للأبوين في الأولى ستة منها في ثلاثة بثمانية عشر ولها من الثانية سهم في واحد بواحد وللأخت من الأب من الأولى سهمان في ثلاثة بستة وللأختين من الأب من الثانية أربعة في واحد بأربعة

والا

بأن لم يكن بينهما موافقة بل مباينة فقط ضربت

كلها

أي الثانية

فيها

أي الأولى

فما بلغ صحتا منه ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها

من وفق الثانية أو كلها

ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أو

مضروبا

في وفقه ان كان بين مسألته ونصيبه وفق

فاذا مات الميت عن زوجة وثلاثة بنين وبنت ثم ماتت البنت عن أم وثلاث إخوة وهم الباقون من الأولى المسئلة الأولى من ثمانية والثانية تصح من ثمانية عشر ونصيب ميتها من الأولى سهم لا يوافق مسألته فتضرب في الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعين للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر بثمانية عشر ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشر بستة وثلاثين ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة

كتاب الوصايا

جمع وصية فعيلة بمعنى العين الموصى بها وبمعنى العقد وهي بهذا المعنى لغة الايصال من وصى الشيء بالشيء وصله به لأن الموصى وصل خير دنياه بآخرته وهي في اللغة تعم التبرع المضاف لما بعد الموت والوصاية بالعهد الى من يقوم على من بعده ولكن الفقهاء خصصوا الوصية بالتبرع والوصاية بالعهد ولا تتحقق الوصية إلا بموص وموصى له وموصى به وصيغة وبدأ الموصى فقال

تصح وصية كل مكلف حر وان كان كافرا

ولو حربيا

وكذا محجور عليه بسفه

تصح وصيته

পৃষ্ঠা ৩৩৫