সিরাজ ওয়াহাজ
السراج الوهاج على متن المنهاج
প্রকাশক
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
জনগুলি
بل
بعد التصرف بشيء من ذلك
يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة
فيما له وعليه
لا
الأحكام
الماضية المضرة بغيره
فلا يقبل إقراره بالنسبة لها
في الأظهر
ومقابله يقبل ثم فرع على الأظهر الذكور بقوله
فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى منه
ولا يجعل للمقر له إلا ما فضل عن الدين
ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل وكذا ان ادعاه الملتقط في الأظهر
ومقابله يقبل ويحكم له بالرق
ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه بادعائه رقه
ولم يعرف استنادها إلى الالتقاط
ولا غيره
حكم له بالرق
عملا باليد ويحلف وجوبا
فان بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة
وله تحليف السيد ومقابله يقبل
ومن أقام بينة برقه
من ملتقط وغيره
عمل بها ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك
كإرث وشراء
وفي قول يكفي مطلق الملك
ويكفي رجل وامرأتان
ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته
من غيره
وان استلحقه عبد لحقه وفي قول يشترط تصديق سيده
فيه
وان استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح
إلا ببينة وان كانت خلية ومقابل الأصح يلحقها
أو
استلحق اللقيط
اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد فان لم تكن بينة عرض
اللقيط مع المدعيين
على القائف فيلحق من ألحقه به فان لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو لحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما
فلا يكفي مجرد التشهي
ولو أقاما بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر
وعرض على القائف ومقابل الأظهر لا يسقطان وترجح إحداهما بقول القائف
পৃষ্ঠা ৩১৭