303

সিরাজ ওয়াহাজ

السراج الوهاج على متن المنهاج

প্রকাশক

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

أولاد زيد بطنا بعد بطن اشترط قبول البطن الأول وكذا من بعده وقيل لا يشترط قبول من بعد الأول وان ارتد بردهم وأما الوقف على جهة عامة كالفقراء أو مسجد فلا يشترط فيه القبول بخلاف ما لو وهب للمسجد فانه لا بد من قبول ناظره وقبضه

ولو رد

الموقوف عليه المعين

بطل حقه شرطنا القبول أم لا

ولو رجع بعد الرد لم يعد له

ولو قال وقفت هذا سنة فباطل

في غير المسجد وما يضاهيه كالمقبرة وأما لو قال ذلك فيهما فإنه يتأبد ويلغو التأقيت

ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد فالأظهر صحة الوقف ويسمى منقطع الآخر ومقابل الأظهر بطلانه

فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفا

ومقابله يرتفع ويعود ملكا

وإذا بقى وقفا فالأظهر

أن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور

ويختص بفقراء قرابة الرحم لا الإرث فيقدم ابن البنت على ابن العم

ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من س 8 يولد لي

ثم للفقراء

فالمذهب بطلانه

وقيل صحيح

أو

كان

منقطع اوسط كوقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء فالمذهب صحته

ويصرف بعد أولاده للفقراء لا لأقرب الناس إلى الواقف

ولو اقتصر على

قوله

وقفت

ولم يذكر مصرفا

فالأظهر بطلانه

ومقابله يصح ويصرف مصرف منقطع الآخر

ولا يجوز تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت

كذا على كذا

ولو وقف بشرط الخيار

أو بشرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء

بطل على الصحيح

ومقابله يصح ويلغو الشرط

والأصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر

أصلا أو لا يؤجر إلا سنة

اتبع شرطه

ومقابله لا يتبع شرطه

والأصح

أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اختص

أي اتبع شرطه

كالمدرسة والرباط

فانه إذا شرط اختصاصهما اتبع جزما ومقابل الأصح المسجد لا يختص

ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر

ومقابله يصرف إلى الفقراء

পৃষ্ঠা ৩০৪