276

সিরাজ ওয়াহাজ

السراج الوهاج على متن المنهاج

প্রকাশক

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

أي الشفيع

مخير بين ان يعجل

الثمن

ويأخذ في الحال او يصبر الى المحل

بكسر الحاء

ويأخذ

بعد ذلك ولا يسقط حقه بالتاخير

ولو بيع شقص وغيره

مما لا شفعة فيه صفقة واحدة

اخذه بحصته

أي بمثل حصته

من القيمة

والمراد اخذه بقدر حصته من الثمن باعتبار القيمة وقت البيع فاذا كان الثمن مائة وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم اليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن

ويؤخذ

الشقص

الممهور

أي الذي أعطى مهرا لامرأة

بمهر مثلها وكذا

يؤخذ بمهر المثل

عوض الخلع ولو اشترى بجزاف

أي غير معلوم القدر

وتلف

قبل العلم بقدره

امتنع الأخذ

بالشفعة

فان عين الشفيع قدرا

كأن قال للمشتري اشتريته بمائة

وقال المشتري لم يكن

الثمن

معلوم القدر حلف على نفي العلم

بقدره وسقطت الشفعة

وان ادعى

الشفيع

علمه

أي المشتري بالثمن

ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح

ومقابله تسمع ويحلف المشتري أنه لا يعلم قدره

واذا ظهر الثمن

الذي دفعه المشتري في الشقص

مستحقا

لغيره

فان كان معينا

كأن اشترى بهذه الألف

بطل البيع

أي تبين بطلانه

والشفعة والا

بأن اشترى بألف في ذمته ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا

أبدل

المدفوع

وبقيا

أي البيع والشفعة

وان دفع الشفيع

ثمنا

مستحقا لم تبطل شفعته ان جهل

كونه مستحقا

وكذا ان علم في الأصح

ومقابله تبطل ان كان الثمن معينا

وتصرف المشتري في الشقص

المشفوع

كبيع ووقف واجارة صحيح وللشفيع نقض مالا شفعة فيه

مما لا يستحق به الشفعة لو وجد ابتداء

كالوقف

والجارة

وأخذه

بالشفعة

ويتخير

الشفيع

فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول

فقد يكون الثمن في الأول أقل أو أسهل منه في الثاني

ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري

بيمينه

وكذا

يصدق المشتري بيمينه

لو أنكر الشراء أو

أنكر

كون الطالب شريكا

পৃষ্ঠা ২৭৭